أهلاً ومرحباً بك، إن مسألة تنازل الزوج عن بعض أملاكه لزوجته تتجه نحو حكمين؛ أبيّنهما لك على النحو الآتي:
- الجواز
وهذا في حال كان الزوج صحيحاً سليماً؛ فله أن يهب ما يشاء، ويتنازل عمّا يشاء، ويبيع ما يشاء؛ على أن يكون بحسن نية؛ كأن يشكر زوجته على وفائها وتعبها معه، أو مكافأة لها على معروف ما، أو نحو ذلك؛ ولو قصد به إضرار الورثة من بعده كان آثاماً وإن جاز تصرفه.
- التحريم
وهذا في حال كان التنازل من الزوج في مرض الموت؛ وقد حدده العلماء بالمرض المزمن الشديد الذي تسوء فيه حالة الإنسان، ولا يقدر فيه على إجراء أعماله بنفسه؛ ثم تحصل له الوفاة خلال عام من المرض؛ وسبب التحريم أن هذا التنازل لا يكون من باب الهبة؛ بل هو من باب الوصية المنهي عنها.
قال -صلى الله عليه وسلم-: (إنَّ اللهَ -تباركَ وتعالى- قد أعطَى كلَّ ذي حقٍّ حقهُ، فلا وصيةَ لوارثٍ)، [أخرجه الترمذي، حسن صحيح] أمّا إن رضي الورثة بهذا التنازل جاز لها أخذ ما كُتب باسمها من الأملاك، لأنّها تأخذ حكم العطية من الورثة لا من الميت.
وتجدر الإشارة إلى أنّ مثل هذه المسائل يفضل رفعها إلى المحاكم الشرعية، أو سؤال أهل الاختصاص عنها بشيء من التفصيل؛ حتى تتم الإجابة على الوجه الصحيح.