أوصى المتوفي بثلث تركته لأبناء وبنات أخواته المتوفيات قبله، فهل يتساوون في تقسيم الوصية؟ أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟
0
أوصى المتوفي بثلث تركته لأبناء وبنات أخواته المتوفيات قبله، فهل يتساوون في تقسيم الوصية؟ أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟
0
0
حياك الله السائل الكريم، ورحم الله فقيدكم وأسكنه فسيح جناته، يتم تقسيم الوصية حسب إرادة الموصي، بشرط ألا تتجاوز ثلث التركة، ففي هذه الحالة إن لم يذكر الموصي مقدار كلّ فردٍ في وصيته فيتم تقسيم الوصية بالتساوي بثلث التركة فقط، ويُشترط أن يكون الموصى له من غير الوارثين.
ويوجد شروط أخرى للوصية، سأذكر بعضها فيما يأتي:
0
جميع الحقوق محفوظة © موضوع سؤال وجواب
أدخل البريد الإلكتروني لتتلقى تعليمات حول إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.