0

هل الوصية تقسم بالتساوي؟

أوصى المتوفي بثلث تركته لأبناء وبنات أخواته المتوفيات قبله، فهل يتساوون في تقسيم الوصية؟ أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟

16:37 28 ديسمبر 2021 266 مشاهدة

0

إجابات الخبراء (1)

0

إجابة معتمدة
إيناس أبو قضامة
إيناس أبو قضامة . الشريعة
تم تدقيق الإجابة 16:37 28 ديسمبر 2021

حياك الله السائل الكريم، ورحم الله فقيدكم وأسكنه فسيح جناته، يتم تقسيم الوصية حسب إرادة الموصي، بشرط ألا تتجاوز ثلث التركة، ففي هذه الحالة إن لم يذكر الموصي مقدار كلّ فردٍ في وصيته فيتم تقسيم الوصية بالتساوي بثلث التركة فقط، ويُشترط أن يكون الموصى له من غير الوارثين.


ويوجد شروط أخرى للوصية، سأذكر بعضها فيما يأتي:


  1. أن يكون الموصى به موجوداً، فلا يصح الوصية على شيء مجهول.
  2. أن يكون الموصى به ملكاً للموصي، فلا تصح الوصية فيما لا يملكه الموصي.
  3. أن لا تتجاوز قيمة الموصى به ثلث تركة المتوفى.
  4. أن يكون الموصى به قابلاً للانتقال من ذمة الموصي إلى ذمة الموصى له.

0

لماذا كانت الإجابه غير مفيده
0/ 200
لقد تجاوزت الحد الأقصى من الحروف المسموحة
رجوع