السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, رحم الله -تعالى- المتوفين وصبّر أهلهم، أمّا بالنسبة للسؤال والمتعلق بالميراث، فقد توفيت هذه الأم عن ابن واحد فقط، وأخت واحدة فقط، وثلاث أعمام وعمات، وأربع أخوال ذكور، ولا زوج لها، ولا أب، ولا أم، ولا أخوة ذكور للمتوفية، فهذا خلاصة ما ورد في السؤال.
ونقول بناءً على ما ورد في السؤال يكون الجواب، فإنّ وُجد ورثة غير المذكورين، فلا يكون هذا جواباً للواقع الموجود، بل للسؤال المطروح فقط، لذا نقول ابتداءً إنّ الأعمام والعمّات والأخوال واالخالات، يسمّون ب "الحواشي" في علم الميراث، ولا يرثون شيئاً من التركة مع وجود ابن للمتوفي، فهو يحجبهم حجب حرمان جميعاً؛ أي يمنعهم من أن يرثوا شيئاً؛ لكونه أقرب للمتوفية منهم.
وكذلك الحال بالنسبة للأخت المتوفية وهي من "الحواشي" أيضاً، إذ لا ترث شيئاً مع وجود الابن، فهو يحجبها، وبناءً على ذلك فإن التركة كّلها تقسم أقسام، وذلك فيما يأتي:
- القسم الأول
تجهيز المتوفية -رحمها الله تعالى-، وهو أول ما يُؤخذ من التركة.
- القسم الثاني
سداد ديونها كاملة، حتى لو استغرق الدين كل التركة، و لم يبقَ شيء للابن؛ لقوله -تعالى-: (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) "سورة النساء: 11" والديون منها ما هو متعلق بحقّ الله -تعالى-، كالكفارات، ومنها ما هو متعلّق بحقوق العباد؛ كالقروض.
- القسم الثالث
الوصية؛ فإن كانت المتوفية قد أوصت بشيء، فإنّه يُقدّم على ميراث الابن، فتدفع الوصية للموصى له إن وُجد؛ لقوله -تعالى-: (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّـهِ) "سورة النساء: 12"
ويُشترط ألّا تتجاوز الوصية ثلث التركة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الثُّلُثُ والثُّلُثُ كثيرٌ) "أخرجه البخاري"، فإن تجاوزت ثلث التركة، فلا يدفع للموصى له حتى يأذن الابن، فإن لم يأذن، فلا تدفع للموصى له وتبقى للابن.
ويجب العلم أنّ مسائل الميراث هي مسائل تتعلّق بحقوق متفرّقة مُتداخلة، لا ينبغي الاستعجال في تقسيمها وفي الحكم فيها، حتّى يتبيّن عدد الورثة، ويُحصر المال، ويُعرف الدائن ومقدار الدين والموصى له.
فإذا تم ذلك يُستحبّ التعجل في توزيعها حتّى تبرأَ ذمة المتوفى من الدين والوصية؛ وتبرأَ ذمة الورثة من حقوق غيرهم المتعلق بالتركة؛ فتتوزع الحقوق، وتعم البركة، وينتشر الخير في الناس.
تنبيه مهم، هذا الجواب للسؤال المحدّد، فإذا كان الواقع خلاف ذلك، فلا يعد جواباً له كما أسلفنا من قبل، وننصح السائل والابن باللجوء إلى دار الإفتاء في بلده وإلى المحاكم الشرعية؛ لتتبين الحالة كاملة.
وتستطيع حصر الإرث من خلال مخاطبة المؤسسات والبنوك التي لها ارتباط في حقوق الناس، وتوثّق بها الأملاك، فيعرف الوارث ما له من ميراثٍ قد لا يتصوّر وجوده؛ لعدم معرفته بمعاملات المتوفي -رحمه الله تعالى-.