1

ما نصيب الأم من الميراث إذا توفي رجل وله بنت وولد وأم؟

السلام عليكم، توفي رجل وترك أم وبنت وولد، وأريد معرفة ما تقسيم الميراث في هذه الحالة، وما نصيب الأم من الميراث إذا توفي رجل وله بنت وولد وأم؟

16:53 12 ديسمبر 2021 488 مشاهدة

1

إجابات الخبراء (1)

2

إجابة معتمدة
زينب الشرع
زينب الشرع . الشريعة
تم تدقيق الإجابة بواسطة أفنان مسلم 16:53 12 ديسمبر 2021

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا مات الرجل وترك أم وولد وبنت، فإن الأم ترث ثلث التركة؛ بسبب وجود الفرع الوارث، ويرث الابن والبنت الباقي تعصيباً بحيث يكون للابن مثل حظ الأُنثيين.


وسأذكر لك حالات ميراث كل من الأُم، والأبناء الذكور والإناث بشيءٍ من التفصيل فيما يأتي:


  1. حصة الأم

ترث الأم الثّلث بشروطٍ ثلاث وهي كما يأتي:

  1. أن لا يكون للميت فرعٌ وارثٌ؛ بمعنى أن لا يكون للميت أبناءٌ ذكور ولا إناث.
  2. أن لا يكون للميت عددٌ من الإخوة أو الأخوات أو أيٍّ منهما.
  3. أن لا تكون المسألة إحدى المسألتين العُمريتين، والمقصود بالمسألة العُمرية: أن يموت الرجل عن زوجةٍ وأمٍ وأبٍ، أو أن تموت المرأة عن زوج وأم وأب.


وترث الأُم السُّدس إن كان للميت فرعٌ وارثٌ، أو كان له عددٌ من الإخوة أو الأخوات أو أيٍ منهما، وترث الأُم ثلث الباقي في المسألة العُمرية؛ وهي أن يموت الرجل ويترك زوجة وأم وأب.


  1. حصة الأبناء الذكور

يُعرف الابن من جهة الميراث على أنّه عُصبةٌ، والعصبة جمع عاصب؛ وهو من يرث بلا تقدير، فإذا انفرد أخذ جميع المال، وإن كان معه صاحب فرضٍ أخذ الباقي بعده، وعليه فحق الابن من تركة أبيه تعصيباً ما يأتي:


  1. إما أن يستغرقَ جميع التَّركة، إذا لم يكن معه أحدٌ من أصحاب الفروض وهم: الزوج، والزوجة فأكثر، والأم والأب، والجد، والجدة فأكثر، والبنات، وبنات الابن، والأخوات لغير أم، وأولاد الأم.
  2. أو أن يأخذ الباقي تعصيباً بعد أن يأخذ أصحاب الفروض.


  1. حصة البنات الإناث

إن للبنت الحق في الإرث من تركة أبيها، على حالتين:

  1. ترث بالفرض

وفرضها الثلثين، إن كانتا اثنتين أو أكثر، والنّصف إن كانت واحدة، إذا لم يكن معها فرعٌ وارثٌ ذكر.


  1. ترث بالتعصيب بالغير

وهو أن يكون هناك فرعٌ وارثٌ ذكر في درجتها -بمعنى ابن مع بنت أو بنت ابن مع ابن ابن- فترث معه بالتعصيب.

2

لماذا كانت الإجابه غير مفيده
0/ 200
لقد تجاوزت الحد الأقصى من الحروف المسموحة
رجوع