حياكم الله، ورحم والدكم، أمّا بالنسبة لسؤالك فالميراث هو ما يتركه الميت لمن خلفه، ويتكون من ثلاثة أركان وهم: - الموروث، وهو الشخص المتوفى.
- الوارث، وهو الشخص الذي يرث الميت.
- التركة، وهو كل ما يتركه الميت.
وفيما يأتي توزيع نصيب كل من الوارثين حسب ما ذُكر في السؤال[ [١] ]:
- الأم، من أصحاب الفروض، وقيمة نصيبها من الميراث هو السدس، لوجود فرع وارث للميت سواء ذكر أو أنثى، قال -تعالى-: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ). "سورة النساء:11"
- الزوجة، من أصحاب الفروض السببية؛ لأنها ترث بسبب العلاقة الزوجية، ولها مقدار الثمن من الميراث بسبب وجود فرع وارث للميت سواء كان ذكرا أو أنثى، قال -تعالى-: (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم). "سورة النساء:12"
- الولدين والبنت، في هذه الحالة عصب الولدين البنت، ونقلوها من صاحبة فرض إلى صاحبة عصبة، فترث مع أخويها بنسبة 2:1 أي نصف نصيب الأخ، فيرثون كل ما تبقى من التركة بعد التوزيع على أصحاب الفروض، قال -تعالى-: (يُوصِيكُمُ اللَّـهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ). "سورة النساء:11"
- الإخوة الأشقاء، في هذه الحالة لا يرثون شيئاً، لوجود فرع وارث ذكر؛ أي وجود الابن حجب الأخ.
هناك موانع للميراث تمنع الورثة من استحقاق نصيبهم من الميراث[ [٢] ]، منها:
- اختلاف الدين.
- الرّدة.
- القتل.
- الرق.
وهناك حقوق تسبق تقسيم الميراث يجب النّظر بها قبل تقسيمه وهي:
- الديون التي تعلقت بأعيانٍ من التركة قبل الوفاة، مثل: الزكاة.
- تجهيز الميت، مثل: أجرة حافر القبر وأجرة المغسل والكفن .
- الديون المُتعلقة في ذمّة الميت، منها حقوق الله وحقوق العباد.
- الوصيّة في ثلث ما تبقى من المال.
-
[1]
الزحيلي وهبة بن مصطفى
، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
صفحة رقم (7752 - 7788)
،جزء (10)
،موقع النشر سوريا.
-
[2]
سيد سابق
،فقه السنة
صفحة رقم (608)
،جزء (3)
،تاريخ النشر (1977)
،موقع النشر بيروت.