توفي أخي قبل شهرين وله بنت واحدة فقط، ولا نعرف كيف سيتم تقسيم الميراث بيننا، ولذلك نريد معرفة ما هو نصيب أم وثلاثة أشقاء وأربعة شقيقات توفي أخوهم وله بنت واحدة؟
0
توفي أخي قبل شهرين وله بنت واحدة فقط، ولا نعرف كيف سيتم تقسيم الميراث بيننا، ولذلك نريد معرفة ما هو نصيب أم وثلاثة أشقاء وأربعة شقيقات توفي أخوهم وله بنت واحدة؟
0
0
أهلًا وسهلًا بك، رحم الله أخيك وجعل قبره روضة من رياض الجنة، بدايةً عليك العلم بأنَّ في هذه المسألة المذكورة اثنتانِ من أصحابِ الفروضِ، هنَّ ابنته وأمَّه، فيأخذنَ نصيبهنَّ بعد سدادِ الدينِ إن كانَ عليهِ دينٌ، وبعد تنفيذِ الوصيةِ، إن كان قد أوصى بجزءٍ من ماله قبل وفاته، وتقسيم التركة حال لم تكن له زوجة فيما يأتي:
ودليل ذلك قولُ الله -تعالى-: (إِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ). "النساء: 11"
ودليل ذلك قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بأَهْلِها، فَما بَقِيَ فَهو لأوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)، "أخرجه البخاري" ويكونُ حظُّ الذكرِ من باقي التركةِ مثل حظِّ الأنثيينِ، وذلك لقول الله -تعالى-: (وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ). "النساء: 176"
وهذه القسمة في حال لم يكن له زوجة، أمَّا إن كان له زوجةٌ، فلا بدَّ من تنبيهك إلى أنَّ لها ثمنُ التركةِ فرضًا من الله -عزَّ وجلَّ- ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ). "النساء: 12" وبعد إعطاء الزوجة ثمنَ التركةِ، والابنة نصف التركة، والأم سدس التركة، فإنَّ الإخوة الأشقاء ذكورًا وإناثًا، يأخذونَ باقي التركةِ عصبةً، والله أعلم.
وفي الختام لا بدَّ من التنبيهِ إلى أنَّ مسائل الميراث وعمل حصر الإرثِ وتقسيمَ التركةِ، إنَّما هي من اختصاص المحاكم الشرعيةِ، ودائرة قاضي القضاة، فإنَّنا ندعوك لمراجعةِ المحكمةِ الشرعيةِ لحصرِ الإرثِ ومعرفةِ القسمة الشرعية المعتمدة لهذه المسألة.
0
جميع الحقوق محفوظة © موضوع سؤال وجواب
أدخل البريد الإلكتروني لتتلقى تعليمات حول إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.