1

كيف يقسم ميراث رجل متوفي عن بنات وأخوة وأخوات؟

توفي رجل وترك زوجة وأربعة بنات وأختين و أخين وأريد معرفة نصيب كل واحد منهم، فما نصيب الزوجة و الأخت و البنات الأربعة و الأخين من ميراث الرجل المتوفي؟

10:23 30 ديسمبر 2021 2239 مشاهدة

1

إجابات الخبراء (1)

0

إجابة معتمدة
امل ابو موسى
امل ابو موسى . الشريعة
تم تدقيق الإجابة 10:23 30 ديسمبر 2021

حيّاك الله أخي السائل، تقسّم التركة على النحو التالي: للزوجة الثمن؛ لوجود الفرع الوارث، قال -تعالى-: (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ)"النساء: 12"وللأربع بنات الثلثان، قال-تعالى-:(فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ)، "النساء: 11" والأخوة والأخوات عصبة بالغير، قال-تعالى-: (وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ). "النساء: 176"


وأصل المسألة (24) حصة:


  1. الزوجة: لها (3) حصص.
  2. البنات الأربع: لهنّ (16) حصة، لكل واحدة منهنّ (4) حصص.
  3. الإخوة والأخوات: بقي لهم (5) حصص.


ولأن الخمس حصص لا تقسّم على عدد أسهم الإخوة والأخوات (6)، نصحّح المسألة؛ فنضرب أصل المسألة (24) بعدد حصصهم (6)؛ فيصبح أصل المسألة (144) حصة، فيصبح التقسيم كما يأتي:


  1. الزوجة: 18 حصة.
  2. الأربع بنات: 96 حصة، لكل واحدة منهنّ (24) حصة.
  3. الإخوة والأخوات: بقي لهم (30) حصة، لكل أخ (10) حصص، ولكل أخت (5) حصص.


والميراث من القضايا الحساسة التي يجدر السؤال عنها في دار الإفتاء ببلد الإقامة لأهل المتوفى؛ للحصول على تفصيل واضح بعد حصر الميراث على نحو دقيق.

0

لماذا كانت الإجابه غير مفيده
0/ 200
لقد تجاوزت الحد الأقصى من الحروف المسموحة
رجوع