1

هل ترث الأخت الشقيقة من مال أخيها مع ابنته؟

السلام عليكم، توفي قريب لي وترك بنتًا واحدة فقط، وأمها متوفية، وليس له إلا أخت شقيقة فقط، فكيف توزع التركة في هذه الحالة؟ وهل ترث الأخت الشقيقة من مال أخيها مع ابنته؟

17:09 08 ديسمبر 2021 812 مشاهدة

1

إجابات الخبراء (1)

1

إجابة معتمدة
عمار سليمان
عمار سليمان . الشريعة
تم تدقيق الإجابة بواسطة أفنان مسلم 17:09 08 ديسمبر 2021

وعليكم السلام ورحمة الله، لا شكَّ أنَّ المواريث من الأمور التي ينبغي أن لا نتهاون فيها، وأن نحيلها إلى المحاكم الشرعية المُختصة، التي تتولى قسمتها على الوجه الشرعي بعد التَّأكد من كامل الورثة، والتَّحري عن حالهم، أمّا إن كان هناك وصية أوصى بها المتوفَّى، أو كان ثمَّة دين في ذمَّته، أو مات وفي ماله زكاة وجبت في حياته ولم يُخرجها؛ فيُسَدُّ الدَّين، وتُخرَج الزَّكاة، ثمَّ تنفَّذ الوصيَّة إذا استوفت الشُّروط.


ومن ثم تُقسَّم باقي التَّركة على الورثة، أمَّا بالنِّسبة لسؤالك عن ميراث الأخت الشَّقيقة: فإنِّها ترث أخيها المتوفَّى بشرطين، الأول: عدم وجود فرع وارث ذكر: كالابن، أو ابن الابن وإنّ نزل، والثاني: عدم وجود الأب، فإذا تحقق هذان الشَّرطان فإنَّها ترث، ويختلف نصيبها من الميراث حسب عدد الورثة من الإخوة، وإذا كان الورثة محصورين فيما ذكرت: الأخت الشقيقة والبنت، فإنّ تقسيم التَّرِكة سيكون كما يأتي:


  1. الأخت الشقيقة

ترث نصف التَّركة فرضًا؛ وذلك بسبب عدم وجود فرع أو أصل وارث ذكر، قال -تعالى-: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ). "النساء:176"


  1. البنت

ترث النِّصف الآخر من التَّركة، قال الله -تعالى-: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ). "النساء:11"

1

لماذا كانت الإجابه غير مفيده
0/ 200
لقد تجاوزت الحد الأقصى من الحروف المسموحة
رجوع