0

كيف يتم تقسيم مبلغ الميراث إذا كان 850 ألف؟

السلام عليكم، إذا توفت أم ويوجد لديها خمس بنات، وهناك ولد لها قد توفي قبلها، وكان ابنها المتوفي لديه بنتين وثلاثة أبناء، فكيف يتم تقسيم مبلغ الميراث إذا كان 850 ألف؟

15:50 02 يناير 2022 399 مشاهدة

0

إجابات الخبراء (1)

0

إجابة معتمدة
هدى عوده
هدى عوده . الشريعة
تم تدقيق الإجابة بواسطة آسيه الشياب 15:50 02 يناير 2022

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تنحصر المسألة الإرثية بحسب ما ورد في السؤال، توفيت امرأة عن (5) بنات، و(2) بنات ابن متوفي، و(3) أبناء ابن متوفي، والأصل في هذه المسألة كما يأتي:


  1. أن يكون ميراث الـ(5) بنات؛ الثلثان ويقسم بينهن بالتساوي.
  2. بنات الابن محجوبات بالبنات الصلبيات الأقرب منهن درجة؛ لاستغراق نصيب البنات.
  3. لا يتبقّى لبنات الابن الأبعد درجة شيء، ولكن لوجود أبناء الابن تتعصّب بنت الابن بما يسمى بالتعصيب بالغير؛ وذلك يحدث بوجود ابن الابن المساوي لها في الدرجة فترث معه تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين جبرًا عنها.
  4. بنات الابن هنا رغم ما ذكر من أنه توفي والدهنّ في حياة المورث، فقد يتجّه النظر إلى استحقاقها للوصية الواجبة خاصة، وأنّ البنات قد استغرقن نصيب الثلثين، ومع ذلك فلا تستحق بنت الابن الوصية الواجبة؛ لأنّ ابن الابن المساوي لها في الدرجة يعصبها؛ لأنها محتاجة إليه، وحيث أنها سترث ولو بأي مقدار قليل فهي لا تستحق الوصية الواجبة.


ويتم توزيع الميراث كالآتي:


  1. الخمس بنات: يرثن الثلثين، ويقسم بينهن بالتساوي.
  2. بنتي الابن، وثلاثة أبناء الابن الآخر: يرثون الباقي تعصيبًا بالغير؛ للذكر مثل حظ الأنثيين.


ويكون مجموع أسهم الورثة = 120 سهم، موزعة كالآتي:


  1. البنات يأخذن الثلثان: (120*2\3 = 80 سهم)؛ لكل واحدة منهن (16) سهم.
  2. ابن الابن (عصبة) يأخذ الثلث: (120*1\3 =40 سهم 30) سهم لأبناء الابن الذكور، لكل واحد منهم (10) أسهم.
  3. بنت الابن (عصبة مع الغير) : (10) أسهم؛ لكل بنت (5) أسهم.


ومقدار التركة بحسب ما ورد في السؤال يساوي (850000(، وتوزع التركة على الورثة كما يأتي:


  1. الخمس بنات (الثلثان) = (566666.67) لكل واحدة منهن = (113333.33).
  2. الثلاث بنات "ابن الابن" = (212500) لكل واحد منهن = (70833.33).
  3. بنتي الابن الآخر = (70833.33) لكل واحدة منهن = (35416.67).


وكذلك يجب على الورثة قبل البدء بتقسيم التركة، والبحث عن مقدار أنصبة الورثة، عليهم قضاء الدين عن الميت إن كان عليه دين، وكذلك تنفيذ الوصية إن كان للمتوفى وصية معينة، وذلك بالتصرّف بما يقل عن الثلث من التركة، وهذا ما حددته الشريعة الإسلامية، ولمعرفة كيفية تنفيذ الوصية يجب أولا معرفة حالات الوصية، وهي على النحو الآتي:


  1. أولاً: أن تكون الوصية بمقدار معين (مبلغ من النقود أو عين معينة أو سهم شائع) وهنا تكون حالتان:
  2. فإذا كانت الوصية في حدود الثلث، تنفذ من غير توقف على إجازة أحد، وتستخرج أولاً من التركة، ثم يقسم الباقي بعد التوصية على الورثة سواء كان الموصى له وارثاً أم غير وارث، وهذا هو حكم القانون.
  3. إن كانت الوصية بأكثر من الثلث، فإنّ الجزء الزائد عن الثلث لا ينفذ إلّا بإجازة الورثة.


  1. ثانياً: أن تكون الوصية بمثل نصيب وارث معين أو غير معين، ولها ثلاث صور:
  2. أن تكون الوصية بمثل نصيب وارث معين موجود ضمن الورثة.
  3. أن تكون الوصية بمثل نصيب وارث دون تحديد لواحد معين من الورثة.
  4. أن تكون الوصية بنصيب وارث غير موجود ضمن الورثة، ولكن فرض وجوده.


ولكل حالة تفصيل خاص يحكم به القاضي بطريقة إخراج الوصية وتقسيم التركة، وعليه يجب على من يسأل عن نصيب الورثة أن يذكر كل من له صلة بالميت، حتى ولو لم يكن من الورثة في ظنّه، ويترك مسألة تحديد من يستحق الميراث لأهل الاختصاص؛ خشية الوقوع في الخطأ وبالتالي ترتب الإثم لا قدّر الله.

0

لماذا كانت الإجابه غير مفيده
0/ 200
لقد تجاوزت الحد الأقصى من الحروف المسموحة
رجوع