حيّاك المولى، وأصلح ما بين أختك وزوجها. أقرّت الشريعة الإسلامية حق المرأة في التنازل عن حقوقها مقابل الطلاق؛ وهذا ما يسمى بالطلاق مقابل الإبراء؛ أيّ التنازل وعدم المطالبة بأيّ حق من حقوق الزوجة؛ من مهر أو مسكن أو نفقة أو نحو ذلك مقابل الخلاص والطلاق، وهو أحد أنواع الخُلع -على رأيّ غالب الفقهاء-؛ الذي تفتدي به المرأة نفسها بالعوض المقدم للزوج مقابل الحصول على الطلاق.
وأدلة الجواز ثابتة في القرآن الكريم والسنة النبوية، وهي:
- قوله -تعالى-: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ). [البقرة: 229]
- ما ثبت في صحيح البخاري عمّا كان من امرأة ثابت بن قيس -رضي الله عنها-؛ حين جاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- تشتكي له حالها، فقالت: (يا رَسولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بنُ قَيْسٍ، ما أعْتِبُ عليه في خُلُقٍ ولَا دِينٍ، ولَكِنِّي أكْرَهُ الكُفْرَ في الإسْلَامِ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: أتَرُدِّينَ عليه حَدِيقَتَهُ؟ قالَتْ: نَعَمْ، قالَ رَسولُ اللَّهِ: اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً).