أهلاً ومرحباً بك، ذهب العلماء إلى القول بجواز الطلاق لعدم الشعور بالراحة النفسيّة؛ لا سيما إذا ترتب على ذلك التقصير بشأن الطرف المقابل، أو حدث امتناع عن المعاشرة بالمعروف؛ فيجوز حينها التطليق أو طلب الطلاق؛ لأن الزواج قائم على المودة والرحمة والسكن، وعدم الارتياح قد يُفوّت مثل هذه المعاني؛ قال -تعالى-:
(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)، [الروم: 21] كما تكلّم أهل العلم في مسألة الطلاق لكراهة الهيئة؛ وقالوا بجواز ذلك استدلالاً بتطليق النبي -صلى الله عليه وسلم- لامرأة ثابت بن قيس -رضي الله عنهما- عندما كرهت هيئة زوجها.
وأودُّ لفت انتباهك السائل الكريم إلى أمرين مهمين؛ أنّ الأولى بالزوجين البحث عن أسباب عدم الراحة بينهما، قبل الإقدام على الطلاق، والتروّي في مثل هذه الأمور، وتحديداً إن كان بينهما أطفال، إضافةً إلى أنّ البقاء في هذه العلاقة قد يكون فيه خير للزوجين؛ قال -تعالى-: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا). [النساء: 9]