1

ما حكم تقسيم ميراث الوالد المتوفى؟

أنا رجل لدي أخ و أم، توفي والدنا و ترك لنا مقدارًا من المال، ولا نملك فكرة عن كيفية تقسيمه، فما حكم تقسيم ميراث الوالد المتوفى؟

17:20 22 ديسمبر 2021 298 مشاهدة

1

إجابات الخبراء (1)

1

إجابة معتمدة
محمد صالح
محمد صالح . الشريعة
تم تدقيق الإجابة بواسطة رنا عتيق 17:20 22 ديسمبر 2021

حياك الله السائل الكريم، وأسأل الله أن يرحم والدكم برحمته الواسعة، ويوسّع له في قبره، وينوّر له فيه، وبالنسبة لتقسيم إرث والدكم -رحمه الله- فإن الطريقة تكون كما يأتي:


  1. يتم البدء بأداء الحقوق التي عليه إن وجدت

سواء من ديونٍ للعباد، أو ديونٍ لله -تعالى-، فيُعلن أن من له دين في ذمة فلان المتوفى فعليه مراجعة ورثته؛ لاستيفاء حقه فتؤدّى الحقوق لأصحابها، ثم يُنظَر إن كان عليه ديون لله -تعالى- ويُقصَد بها زكاة لم تُخرَج، أو كفارات واجبةٌ، أو نذرٌ فتُخرَج قبل تقسيم الميراث.


  1. تنفيذ الوصية

إن كان هناك وصيةٌ تركها الوالد -رحمه الله- فتُنفَّذ الوصية وجوباً، وإنما يجب إخراجها إذا لم تَزِد على ثلث التركة.


  1. تقسيم ما تبقّى

بعد أداء ما سبق يتمّ تقسيم المتبقي من المال سواءً كان نقدياً، أو عينياً على الورثة، وهم كما ذكرت زوجة المتوفى وهي الدتك، وولدين أنت وأخوك، فيقسّم الميراث عليكم كما يأتي:


  1. حصة زوجة المتوفى

لها ثمن التركة لقوله -تعالى-: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ)، "النساء: 12"، فما دام قد وجد الولد للمتوفى -وهو أنت وأخوك- فلها ثمن التركة.


  1. حصة الولدين

يقتسمان ما بقي من الميراث بعد نصيب الزوجة بينهما بالتساوي، لقوله -تعالى- (يُوصِيكُمُ اللَّـهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ)، "النساء: 11" فالميراث بعد نصيب أمكم يختصّ بالأولاد، وما دام لم يوجد غيرك أنت وأخيك فإن الإرث ينحصر فيكما فتأخذانه مناصفةً بينكما.


ولو وُجِد لكم أعمام أو عمات -إخوة لأبيكم وأخوات- فإن وجودكم أنتم الأولاد الذكور يحجبهم عن الميراث فلا يكون لهم حقٌ فيه.

1

لماذا كانت الإجابه غير مفيده
0/ 200
لقد تجاوزت الحد الأقصى من الحروف المسموحة
رجوع