أنا رجل لدي أخ و أم، توفي والدنا و ترك لنا مقدارًا من المال، ولا نملك فكرة عن كيفية تقسيمه، فما حكم تقسيم ميراث الوالد المتوفى؟
1
أنا رجل لدي أخ و أم، توفي والدنا و ترك لنا مقدارًا من المال، ولا نملك فكرة عن كيفية تقسيمه، فما حكم تقسيم ميراث الوالد المتوفى؟
1
1
حياك الله السائل الكريم، وأسأل الله أن يرحم والدكم برحمته الواسعة، ويوسّع له في قبره، وينوّر له فيه، وبالنسبة لتقسيم إرث والدكم -رحمه الله- فإن الطريقة تكون كما يأتي:
سواء من ديونٍ للعباد، أو ديونٍ لله -تعالى-، فيُعلن أن من له دين في ذمة فلان المتوفى فعليه مراجعة ورثته؛ لاستيفاء حقه فتؤدّى الحقوق لأصحابها، ثم يُنظَر إن كان عليه ديون لله -تعالى- ويُقصَد بها زكاة لم تُخرَج، أو كفارات واجبةٌ، أو نذرٌ فتُخرَج قبل تقسيم الميراث.
إن كان هناك وصيةٌ تركها الوالد -رحمه الله- فتُنفَّذ الوصية وجوباً، وإنما يجب إخراجها إذا لم تَزِد على ثلث التركة.
بعد أداء ما سبق يتمّ تقسيم المتبقي من المال سواءً كان نقدياً، أو عينياً على الورثة، وهم كما ذكرت زوجة المتوفى وهي الدتك، وولدين أنت وأخوك، فيقسّم الميراث عليكم كما يأتي:
لها ثمن التركة لقوله -تعالى-: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ)، "النساء: 12"، فما دام قد وجد الولد للمتوفى -وهو أنت وأخوك- فلها ثمن التركة.
يقتسمان ما بقي من الميراث بعد نصيب الزوجة بينهما بالتساوي، لقوله -تعالى- (يُوصِيكُمُ اللَّـهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ)، "النساء: 11" فالميراث بعد نصيب أمكم يختصّ بالأولاد، وما دام لم يوجد غيرك أنت وأخيك فإن الإرث ينحصر فيكما فتأخذانه مناصفةً بينكما.
ولو وُجِد لكم أعمام أو عمات -إخوة لأبيكم وأخوات- فإن وجودكم أنتم الأولاد الذكور يحجبهم عن الميراث فلا يكون لهم حقٌ فيه.
1
جميع الحقوق محفوظة © موضوع سؤال وجواب
أدخل البريد الإلكتروني لتتلقى تعليمات حول إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.