توفي والدي ونحن أربعة أولاد: ذكران وبنتنان، ولنا زوجة أب ليس لها أولاد، وأمي مطلقة بالثلاث، فما نصيب كل من زوجة الأب وأولاد زوجها المتوفي من الميراث؟
0
توفي والدي ونحن أربعة أولاد: ذكران وبنتنان، ولنا زوجة أب ليس لها أولاد، وأمي مطلقة بالثلاث، فما نصيب كل من زوجة الأب وأولاد زوجها المتوفي من الميراث؟
0
0
حياك الله السائل الكريم، أمّا بالنسبة للميراث، فإنّ نصيب كلٍّ من الوارثين حسب حالة المتوفى المذكور في السؤال ما يأتي:
وهي من أصحاب الفروض السببية؛ لأنّها ترث بسبب العلاقة الزوجية، وقيمة نصيبها من الميراث هو الثمن، بسبب وجود فرع وارث للميت سواء ذكر أو أنثى، ولا يختلف إن كان الفرع الوارث منها أو من زوجته السابقة المطلّقة، قال -تعالى-: (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم). "سورة النساء: 12"
هما من أصحاب العَصبات، وفي هذه الحالة يرث الولدان بعد إعطاء زوجة أبيهم حقها ما تبقى من الورثة مع أخواته البنات بنسبة ٢:١، أي يأخذ مثل نصيب بنتين، قال -تعالى-: (وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ). "سورة النساء: 176"
في هذه الحالة يرثن الابنتان مع الولدين بنسبة ٢:١، أي تأخذ كل بنت نصف ما يأخذه الولد، بعد إعطاء زوجة أبيهم حقها من الميراث، قال-تعالى-: (وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ)،"سورة النساء:176" وتسمى هذه الحالة العصبة بالغير، إي إنّ وجود الفرع الوارث الذكر نقل البنات من صاحبات فرض إلى عصبة.
وعليه فإن تركة الوالد -رحمه الله- تقسّم على النحو التالي:
وهناك حقوقاً تسبق تقسيم الميراث، يجب النّظر بها قبل تقسيمه، وهي:
0
جميع الحقوق محفوظة © موضوع سؤال وجواب
أدخل البريد الإلكتروني لتتلقى تعليمات حول إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.