2

كيف يتم تقسيم الميراث في حالة توفي رجل وله زوجة وثلاث بنات وإخوة أشقاء؟

السلام عليكم، توفي أخي وله زوجة و3 بنات وأم، وإخوة أشقاء ذكور وإناث، وترك مبلغ 32900 ريال، وأريد أن أعرف كيف يتم تقسيم الميراث في حالة توفي رجل وله زوجة وثلاث بنات وإخوة أشقاء؟

12:19 19 ديسمبر 2021 37291 مشاهدة

2

إجابات الخبراء (1)

1

إجابة معتمدة
دعاء الاعرج
دعاء الاعرج . الشريعة
تم تدقيق الإجابة بواسطة رنا عتيق 12:19 19 ديسمبر 2021

أهلاً بك السائل الكريم، ورحم الله فقيدكم وأسكنه فسيح جناته، أنصحك بالتوجه إلى الجهة المسؤولة عن قضايا الإرث في بلدك، وسأذكر لك نصيب كل من الوارثين حسب حالة المتوفى المذكور في السؤال كما يأتي:


  1. الأم

من أصحاب الفروض، وقيمة نصيب الأم من الميراث أو التركة هو السدس، لوجود فرعٍ وارثٍ للميت سواءً كان ذكراً أو أنثى [١] ، قال -تعالى-: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ)."سورة النساء: 11"


  1. الزوجة

من أصحاب الفروض السببية؛ لأنها ترث بسبب العلاقة الزوجية، وقيمة نصيبها من الميراث هو الثُّمن بسبب وجود فرعٍ وارثٍ للميت سواءً كان ذكراً أو أنثى [٢] ، قال -تعالى-: (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم)."سورة النساء: 11"


  1. الثلاث بنات

في هذه الحالة هنّ من أصحاب الفروض، وقيمة نصيبهن من الميراث هي الثلثين بسبب تعدد البنات، قال -تعالى-: (فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ)."سورة النساء: 11"


  1. الإخوة والأخوات الأشقّاء

في هذه الحالة هم من أصحاب العصبات يرثون ما تبقى من الورثة بنسبة 2:1 أي للذكر مثل حظّ الأنثيين.


وعليه فإن تركة اخيكم -رحمه الله- تقسّم بين الورثة على النحو الآتي:


  1. قيمة نصيب الأم من التركة= 5483.33 ريال.
  2. قيمة نصيب الزوجة من التركة= 4112.50 ريال.
  3. قيمة نصيب الثلات بنات من التركة= 21933.33 ريال، ونصيب الفرد الواحد= 7311.11 ريال.
  4. قيمة نصيب الإخوة والأخوات الأشقّاء= 1370.84ريال، للذكر مثل حظ الأنثيين.


والميراث هو ما يتركه الميت لمن خلفه، ويتكون من ثلاثة أركان وهم:


  1. الموروث: وهو الشخص المتوفى.
  2. الوارث: وهو الشخص الذي يرث الميت.
  3. التركة: وهو كل ما يتركه الميت.


وهناك حقوقٌ تسبق تقسيم الميراث يجب النّظر بها قبل تقسيمه وهي:


  1. الديون التي تعلقت بأعيان من التركة قبل الوفاة، مثل: الزكاة.
  2. تجهيز الميت، مثل: الكفن، وأجرة المغسل، وأجرة حافر القبر.
  3. الديون المُتعلقة في ذمّة الميت، منها حقٌ لله مثل: الكفّارات، ومنها حقٌ للعباد مثل: القروض. 
  4. الوصيّة في ثُلث ما تبقى من المال.

1

لماذا كانت الإجابه غير مفيده
0/ 200
لقد تجاوزت الحد الأقصى من الحروف المسموحة
رجوع