السلام عليكم، أنا رجل عمري 40 عاماً وأريد إخراج زكاة أموالي، ولدي أخوات حالتهن المادية ضعيفة، وأريد أن أعطيهن من زكاتي، وأريد معرفة ما الحكم في ذلك، وهل يجوز دفع جزء من الزكاة للأخوات؟
0
السلام عليكم، أنا رجل عمري 40 عاماً وأريد إخراج زكاة أموالي، ولدي أخوات حالتهن المادية ضعيفة، وأريد أن أعطيهن من زكاتي، وأريد معرفة ما الحكم في ذلك، وهل يجوز دفع جزء من الزكاة للأخوات؟
0
0
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسأل الله أن يأجرك على حسن نيتك ويبارك لك في مالك.
هناك حالتان لإعطاء الزكاة لأختك:
كما لو كانت متزوجة وزوجها ينفق عليها في الأصل، ولكنّ وضعها المالي ضعيف ويصدق عليها وصف المَسْكَنة، أو كانت غير وارثة منك لوجود أولادك الذي يرثونك ويحجبونها عن الميراث، ففي مثل هذه الحالة يجوز لك دفع الزكاة إليها باتفاق العلماء؛ لعدم وجود المانع من ذلك.
كما لو لم يكن لها زوج ولا أب ينفق عليها، فهنا ينتقل وجوب النفقة إلى الأخ، خاصة إذا كانت وارثة منك لعدم وجود الفرع الوارث لك، وفي مثل هذا الأمر لا يجوز دفع الزكاة لها في الأصل لأنك تستفيد بذلك أن ترفع النفقة عن نفسك، فكأنّ ثمرة الزكاة عادت إليك أنت، واستفدت منها أنت، ولو بوجه من الوجوه.
ولكن حتى في هذه الحالة إذا لم يمكنك مساعدة أختك من أموال أخرى سوى أموال الزكاة لعدم وجود فائض مالي عندك، فلا بأس بدفع الزكاة لأختك ولو كنت تنفق عليها أصلاً.
وأنبّهك إلى أمرين:
0
جميع الحقوق محفوظة © موضوع سؤال وجواب
أدخل البريد الإلكتروني لتتلقى تعليمات حول إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.