0

هل يجوز دفع جزء من الزكاة للأخوات؟

السلام عليكم، أنا رجل عمري 40 عاماً وأريد إخراج زكاة أموالي، ولدي أخوات حالتهن المادية ضعيفة، وأريد أن أعطيهن من زكاتي، وأريد معرفة ما الحكم في ذلك، وهل يجوز دفع جزء من الزكاة للأخوات؟

09:48 26 ديسمبر 2021 410 مشاهدة

0

إجابات الخبراء (1)

0

إجابة معتمدة
محمد صالح
محمد صالح . الشريعة
تم تدقيق الإجابة بواسطة رنا عتيق 09:48 26 ديسمبر 2021

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسأل الله أن يأجرك على حسن نيتك ويبارك لك في مالك.


هناك حالتان لإعطاء الزكاة لأختك:


  1. ألا تكون أنت منفقاً عليها أو مُلزَماً بالنفقة عليها

كما لو كانت متزوجة وزوجها ينفق عليها في الأصل، ولكنّ وضعها المالي ضعيف ويصدق عليها وصف المَسْكَنة، أو كانت غير وارثة منك لوجود أولادك الذي يرثونك ويحجبونها عن الميراث، ففي مثل هذه الحالة يجوز لك دفع الزكاة إليها باتفاق العلماء؛ لعدم وجود المانع من ذلك.


  1. أن تكون أنت المنفق عليها أو ملزماً بالنفق عليها

كما لو لم يكن لها زوج ولا أب ينفق عليها، فهنا ينتقل وجوب النفقة إلى الأخ، خاصة إذا كانت وارثة منك لعدم وجود الفرع الوارث لك، وفي مثل هذا الأمر لا يجوز دفع الزكاة لها في الأصل لأنك تستفيد بذلك أن ترفع النفقة عن نفسك، فكأنّ ثمرة الزكاة عادت إليك أنت، واستفدت منها أنت، ولو بوجه من الوجوه.


ولكن حتى في هذه الحالة إذا لم يمكنك مساعدة أختك من أموال أخرى سوى أموال الزكاة لعدم وجود فائض مالي عندك، فلا بأس بدفع الزكاة لأختك ولو كنت تنفق عليها أصلاً.


وأنبّهك إلى أمرين:


  1. الأول: إن ّإعطاءك زكاتك لأخواتك خير من إعطائها للأجنبي وأكثر أجراً؛ فلك في ذلك أجران: أجر الزكاة وأجر صلة الرحم، كما ثبت في الحديث عن سلمان بن عامر الضبّي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (الصَّدقةُ على المسْكينِ صدقةٌ، وعلى ذي القرابةِ اثنتان: صدقةٌ وصلةٌ). "أخرجه الألباني، صحيح لغيره"


  1. الثاني: أن تحرص دائماً على تفقّد أخواتك، والنظر في حالهنّ، ومعرفة أوضاعهنّ، ومساعدتهنّ ولو من غير الزكاة إن تيسّر ذلك، فهذه من الصلة المطلوبة وهي من أسباب السعة في الرزق والبركة في العمر.

0

لماذا كانت الإجابه غير مفيده
0/ 200
لقد تجاوزت الحد الأقصى من الحروف المسموحة
رجوع