صديقي مُقتدر مادياً، ولديه أُخت مُطلقة وليس لها مُعيل، ويريد أن يعرف هل يجوز له ان يُعطي زكاة مالهِ لأُخته؟ أم أنه لا تعتبر أخته المُطلقة من مصارف الزكاة؟
0
صديقي مُقتدر مادياً، ولديه أُخت مُطلقة وليس لها مُعيل، ويريد أن يعرف هل يجوز له ان يُعطي زكاة مالهِ لأُخته؟ أم أنه لا تعتبر أخته المُطلقة من مصارف الزكاة؟
0
0
حياك الله السائل الكريم، يجوز دفع الزكاة للأخت الشقيقة المطلقة إن كانت فقيرة أو مسكينة وتحتاج إلى طعام وشراب وملبس، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إنَّ الصَّدقةَ على المسْكينِ صدقةٌ وعلى ذي الرَّحمِ اثنتانِ صدَقةٌ وصِلةٌ). "أخرجه النسائي، وصحّحه الألباني"
والأصناف التي تعطى من زكاة الأموال ورد ذكرها بالقران الكريم، قال -تعالى-: (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلفُقَراءِ وَالمَساكينِ وَالعامِلينَ عَلَيها وَالمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وَفِي الرِّقابِ وَالغارِمينَ وَفي سَبيلِ اللَّـهِ وَابنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللَّـهِ وَاللَّـهُ عَليمٌ حَكيمٌ)، "التوبة:60" ودفع الزكاة واجب على كل مسلم عنده المال بعد حلول الحول عليه، وإذا بلغ النصاب، ولا تعطى هذه الأموال إلا للأصناف التي ذُكرت بالقران الكريم.
0
جميع الحقوق محفوظة © موضوع سؤال وجواب
أدخل البريد الإلكتروني لتتلقى تعليمات حول إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.