توفيت امرأة عن زوجها، ويوجد لديها من أزواجها السابقين أربعة أولاد ذكور وبنتين، وأريد أن أسأل ما نصيب الزوج من الميراث في حال وفاة الزوجة عن أربعة أولاد وبنتين؟
1
توفيت امرأة عن زوجها، ويوجد لديها من أزواجها السابقين أربعة أولاد ذكور وبنتين، وأريد أن أسأل ما نصيب الزوج من الميراث في حال وفاة الزوجة عن أربعة أولاد وبنتين؟
1
1
أهلًا ومرحبًا، ورحم الله المتوفيّة وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها الصبر والسلوان، وقد بيَّن الله -عزَّ وجلَّ- نصيبَ الزوجِ في قوله -تعالى-: (وَلَكُم نِصفُ مَا تَرَكَ أَزوَجُكُم إِن لَّم يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكنَ مِن بَعدِ وَصِيَّة يُوصِينَ بِهَآ أَو دَينٍ)، "النساء: 12" وبناءً على ذلك فإنَّ نصيبَ الزوجِ في المسألةِ المذكورة هو ربعُ التركةِ فرضاً من الله -عزَّ وجلَّ-؛ وذلك لوجودِ أبناءٍ للمتوفيةِ.
والزوجِ يعدُّ من أصحابِ الفروضِ، وإنَّ لميراثه حالتان بحسب وجود الفرع الوارث للزوجة سأذكرهما فيما يأتي:
ولا بدَّ من التنبيه إلى أنَّ وجود الفرعِ الوارثِ للزوجةِ يحجبُ نصيبَ الزوجِ حجبَ نقصانٍ، فينزله من النّصفِ إلى الرُّبعِ، سواءً أكانَ هذا الفرعُ الوارث ذكراً أم أنثى، وسواءً أكان هؤلاءِ الأبناءِ من صلبِ الزوجِ أو من صلبِ زوجٍ سابقٍ لها.
أمَّا بالنسبةِ إلى باقي التركةِ، من بعدِ إعطاء الزوجِ حقِّه منها، فإنَّها تُوزَّعُ على الأبناءِ ذكوراً وإناثاً تعصيباً في حالِ عدمِ وجودِ أبٍ أو أمٍ للمتوفيه، ويكونُ حظُّ الذكرِ الواحدِ منهم مثلَ حظِّ أختيهِ، وذلك تطبيقاً لقول الله -تعالى-: (فَلِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ). "النساء: 176"
أمَّا إن كانَ للمتوفيّةِ أمٌ وأبٌ، فإنَّ نصيبَ كلٍّ من الوالدينِ في حالةِ وجودِ الأبناء الذكور والإناث، هو السّدسُ نصيباً مُقدراً من الله، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (وَلِأَبَوَيهِ لِكُلِّ وَحِد مِّنهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ)، "النساء: 11" ثمَّ بعد ذلكَ يُوزّع ما بقيَ من التركةِ على الأبناءِ تعصيباً للذكرِ مثل حظِّ الأنثيينِ.
1
جميع الحقوق محفوظة © موضوع سؤال وجواب
أدخل البريد الإلكتروني لتتلقى تعليمات حول إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.