0

ما حكم بيع العملة بنفس العملة؟

صاحب البقالة عندنا يأتيه النّاس ليطلبوا صرف النقود الورقية، فيشترط عليهم أن يأخذ نقداً زائداً، فمثلاً يأخذ ديناراً وعشرة قروش ويعطي الطرف الآخر ديناراً فقط، وقد قمت بالبحث عن أحكام شراء وبيع العملات حتى أنصحه، وحاولت البحث فيها عن حكم شراء العملة بثمن رخيص وبيعها بثمن أعلى، ولكن لم أجد إجابة وافية، فما حكم بيع العملة بنفس العملة؟ أتمنى مساعدتي.

12:34 14 نوفمبر 2022 2623 مشاهدة

0

إجابات الخبراء (1)

0

إجابة معتمدة
سندس أبو محمد
سندس أبو محمد . الشريعة
تم تدقيق الإجابة 12:34 14 نوفمبر 2022

أهلاً ومرحباً بك، اعلم أخي الكريم أنّ الأصل في بيع العملة بنفس العملة جائز لا حرج فيه؛ ولكن يجب أن يكون ذلك منضبطاً بعدّة ضوابط شرعيّة، وحتى تتضح لك الصورة أكثر ألخصها لك على النحو الآتي:


  1. التماثل

إذ يشترط في بيع العملة بنفس العملة أن تكون متماثلة في القيمة؛ دون زيادة في المبادلة -كما أشرت في سؤالك-؛ لأنّ هذه الزيادة تعتبر نوعاً من أنواع ربا الفضل؛ قال -صلى الله عليه وسلم-: (الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والْفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والْبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والْمِلْحُ بالمِلْحِ، مِثْلًا بمِثْلٍ، يَدًا بيَدٍ، فمَن زادَ، أوِ اسْتَزادَ، فقَدْ أرْبَى، الآخِذُ والْمُعْطِي فيه سَواءٌ). [أخرجه مسلم]


أمّا في حال اختلاف العملات -كأن يبيع الدولار بالدينار- جاز فيه التفاضل في الثمن، وعليه فإنّ صاحب البقالة آثم وفعله محرّم لما فيه من الربا.


  1. التقابض في ذات المجلس

بأن يتم البيع والمبادلة في ذات المجلس، لا أن يتمّ التأجيل في الثمن؛ لأنّ هذا نوع من أنواع ربا النسيئة، ويُقصد به بيع الأموال من جنسها أو غيرها متماثلة أو متفاضلة، بشرط تأجيل ثمن المبيع أو تأجيل السلعة، وقد دلّ على ذلك الحديث الذي أشرنا إليه سابقاً بقوله -صلى الله عليه وسلم-: (يَدًا بيَدٍ).

0

لماذا كانت الإجابه غير مفيده
0/ 200
لقد تجاوزت الحد الأقصى من الحروف المسموحة
رجوع