أهلاً ومرحباً بك السّائل الكريم، واعلم أنّ بيع السّلم جائز، وقد نَقَل الإجماع على ذلك الشافعي، والنووي، وابن القيّم، وغيرهم من العلماء، ويدلّ على مشروعيّته:
- قول الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ). [البقرة:282]
- ما جاء عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنه-: (قَدِم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المدينةَ وهمْ يُسلِفون بالتَّمرِ السَّنَتينِ والثَّلاثَ، فقال: مَن أسلَفَ في شَيءٍ، ففي كَيلٍ مَعلومٍ، ووَزنٍ مَعلومٍ، إلى أجَلٍ مَعلومٍ). [أخرجه البخاري]
وبيع السّلم يعني بيع شيءٍ موصوف بثمنٍ معجّل، والآية القرآنية الكريمة أصلٌ في أحكام البيوع والكثير من فروعها، والدَّيْن فيها يشمل المعاملة التي يكون فيها النقد أحد العوضين، والأمر الآخر -أي السِّلعة- في الذِمّة، وهذا هو السّلَم، كما أنّ السّلَف في الحديث النبوي الشريف هو السَّلم المعروف معنى ووزناً.
والحكمة من مشروعيّته التيسير على النّاس وخاصّة البائع، حيث يحتاج الكثير من أصحاب الصناعات والأراضي الزراعية ونحوها إلى النقود من أجل تجهيز السّلعة وتأمينها، بِما في ذلك الأدوات وتهيئة الآلات وغير ذلك، ولبيع السلام عدّة شروط؛ كأن تكون السعلة المراد تسليمها موصوفة وغير مجهولة، ومقدوراً على تسليمها، إلى غير ذلك من الشروط.