السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أختي العزيزة أسأل الله أن يأجُرَكِ على صبرك على زوجك. وقد شرّع الله -الطلاق- بين الزوجين إن لم يتم التفاهم فيما بينهما حيث قال -عز وجل- في كتابه الحكيم: (وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا). "سورة النساء: 130"
وإن كان الزواج يلحق الضرر بكل من الزوج، أو الزوجة فالتفريق فيما بينهما أمر جائز، أما عن إثبات الضرر الواقع عليك فتستطيعين أن تقدمي للقاضي في طلب التفرقة، بسبب الأذى الجسدي إن كانَ واقعاً عليكِ، ويحوّلك القاضي لِلَجنةٍ طبيةٍ متخصصة للكشف عن آثار الاعتداء الذي تعرضتِ لهُ، وتُقدِّم هذه اللجنة تقريراً طبياً في ذلك الأمر.
وتستطيعين أيضاً تقديم دعوة تسمى "الذم والقدح والتحقير"، وإن كان زوجك يرسل لك الذم عبر وسائل التواصل فبإمكانك تقديمها كحُجة عليه، وإن كان يسمعكم أحد من الجيران عند شتمه لكِ فتستطيعين الاستعانة بأقواله؛ لأن في القاعدة في الشريعة "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر"، وعليك أن تقدمي الأدلة التي تثبت صحة كلامك.