طلبت من زوجي الطلاق ولم يوافق، هل يجوز له ذلك؟ أرجو الرد
0
طلبت من زوجي الطلاق ولم يوافق، هل يجوز له ذلك؟ أرجو الرد
0
0
أهلاً بك الأخت السائلة، إنَّ الطلاق حق من حقوق الرجل الذي جعلها الله في يده، ولكن لا يجوز له التعسف في هذا الحق كأن يُلحق الضرر بزوجته ويرفض الطلاق، ولا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق بدون سبب؛ لما رواه ثوبان عن رسول الله -عليه السلام- قال: (أيُّما امرأةٍ سألت زوجَها طلاقًا من غيرِ بأسٍ، فحرامٌ عليْها رائحةُ الجنَّةِ). "أخرجه الترمذي، حسن"
ولو كرهت المرأة زوجها؛ بحيث لا تستطيع العيش معه، والقيام بحقوقه مع عدم تقصير الزوج بحقها؛ فعليها محاولة الإصلاح قدر الإمكان، فإن لم تثمر فقد جعل الله لها مخرجاً وهو الخلع.
وقد ثبت عن عبد الله بن عباس قال: (أنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بنِ قَيْسٍ أتَتِ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، فَقالَتْ: يا رَسولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بنُ قَيْسٍ، ما أعْتِبُ عليه في خُلُقٍ ولَا دِينٍ، ولَكِنِّي أكْرَهُ الكُفْرَ في الإسْلَامِ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: أتَرُدِّينَ عليه حَدِيقَتَهُ؟ قالَتْ: نَعَمْ، قالَ رَسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً). "أخرجه البخاري"
ونشير عليك أختي السائلة باختيار اثنان من أهل الصلاح والتقوى؛ لمحاولة التحكيم والإصلاح بينكما، لما للطلاق من تبعاتٍ وأضرار، فإن تعسرت الأحوال ولم تستقم أمور الحياة فعليك رفع دعوى للقاضي الشرعي؛ للتحكيم بينكما، وللقاضي أن يطلق أو يقبل دعوى الخلع.
0
جميع الحقوق محفوظة © موضوع سؤال وجواب
أدخل البريد الإلكتروني لتتلقى تعليمات حول إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.