أهلاً ومرحباً بك، نعم يجوز لكَ أنْ تردّ زوجتك بعد الطلقة الرجعية، سواء تمّ توثيقها عند المأذون أو في المحكمة الشرعية أو لم يتم؛ فالطلاق يقع شرعاً بمجرّد التّلفّظ به، ولا يُشترط لوقوعه التوثيق.
وبناءً على سؤالك دعني أوضح لك المسألة:
- إذا كانت زوجتك ما زالت في العدّة
في هذه الحالة لك أنْ تُرْجِعَها إلى عِصمتك من غير عقدٍ ومهرٍ جديدين، لقوله -سبحانه: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا). [البقرة: 229] وكذلك يقول -تعالى-: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، [البقرة:229] وقوله: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ) أي: الطلاق الذي تحصل به الرّجعة، وهو الطلقة الأولى والثانية قبل انتهاء وقت العدّة.
- إذا انتهى وقت العدّة
في هذه الحالة لك أنْ تُرْجِعَها إلى عصمتك بعقدٍ ومهرٍ جديدين، وبشرط رضاها، والأمر كذلك في الطلقة الثانية إذا انتهى وقت العدّة، أمّا الطلقة الثالثة فلا رجعة بعدها حتى تنكح زوجاً غيره ضمن ضوابط عديدة.
هذا والله تعالى أعلم.