حياك الله السائل الكريم، بدايةً لا يجوز للمعتدّة أن تقابل رجلًا أجنبياً -أي من غير محارمها-، فهي آثمة في مقابلتها لذلك الرجل، وكما يبدو أنّها قابلته بقصد الزواج وهذا لا يصحّ أبداً، وعليها أن تستغفر ربّها، وتنتظر إلى حين انقضاء عدتها.
ولا يجوز للمعتدة سواء أكانت معتدة عن وفاة زوجها أم عن طلاق، أن تُصرِّح بطلب الزواج، ولا أن يُصرَّح لها بذلك، ولا حرج إن تم الزواج بعد انقضاء العدة، وعدة المطلقة ثلاث حيضات إن لم تكُ حاملاً، وبالولادة إن كانت حاملاً، أمّا المتوفى عنها زوجها؛ فعدّتها أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكُن حاملاً، وبأبعد الأجلين إن كانت حاملاً -بمعنى بأطول المدتين الولادة أو الأربعة أشهر وعشر-.