مسألة الطلاق بالثلاث في مجلس واحد كما وقع من زوجك فيما ذكرت فيه قولان للعلماء:
- القول الأول
أن طلاق الثلاث في مجلس واحد يعتبر ثلاث طلقات، وهذا قول جمهور العلماء من المذاهب الأربعة، وبناءً على هذا القول فإنكِ تكونين طالقًا ثلاث طلقات، ويكون حُكمك أنك بائن بينونة كبرى، لا يحل لك الرجوع إلى زوجك حتى تنكحي زوجاً غيره، ويدخل بك ثم يموت أو يطلقك.
- القول الثاني
أن طلاق الثلاث في مجلس واحد يُعتبر طلقة واحدة فقط، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ومن وافقه، وبناءً على هذا القول فإنَّ طلاقك الثاني يُعتبر طلاقاً رجعياً يُحلُّ لزوجك أن يُرجعك ما دمت في العدة ولم تخرجي منها، وقد أخذ بهذا القول كثير من قوانين الأحوال الشخصية في البلاد الإسلامية في وقتنا المعاصر.
وبناءً على ما سبق فإنَّ عليك الرجوع إلى الجهة التي تثقين فيها وتتحمل المسؤولة عن الفُتيا في بلدك وعرض تفاصيل الحالة عليهم ثم التزام ما يفتوك فيه.