أنا رجل طلقت زوجتي ثلاث طلقات، وأريد أن أسأل: هل تقضي عدتها في بيتي أم لا؟ وقد سمعت بأن الثلاث طلقات تكون بينونة كبرى، وأريد أن أعرف ما هو طلاق البينونة الكبرى؟
1
أنا رجل طلقت زوجتي ثلاث طلقات، وأريد أن أسأل: هل تقضي عدتها في بيتي أم لا؟ وقد سمعت بأن الثلاث طلقات تكون بينونة كبرى، وأريد أن أعرف ما هو طلاق البينونة الكبرى؟
1
0
حياك الله السائل الكريم، بالنسبة لِسؤالك فإنّ الطلاق البائن بينونة كُبرى يقع على من طَلَّقَ زوجتة ثلاث طلقات مُتفرّقات، وفي مجالس مختلفة، فَهٍي مُحرّمة عليه حينها حتتى تتزوج من غيرهِ ويُطلِّقَها من غير اتفاقٍ بينهم.
ويجدر التنبيه إلى أنّ من طلّقََ زوجته ثلاث طلقاتٍ في جلسة واحدةٍ؛ كأن يقول أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق، وفي نيِّتِهِ أنها طلقةٌ واحدةٌ ولكن هو يُؤكّد لفظ الطلاق ليس إلا، ففي هذه الحاله تكون طلقة واحدة ولا تُعتبر ثلاث طلقات.
أمّا اذا كان لفظ الطلاق مبني على العزم بأن تُطَلِّقَ ثلاث طلقات؛ ففي هذه الحالة يقع الطلاق ثلاثاً، وتُحرَّم الزوجة على زوجها حتى تتزوّج غيره نكاح رغبةٍ لا نكاحَ تحليل، ويُطلّقها.
أما في عِدّة الزوجة فإن كانت مطلّقة طلاقاً بائنا بينونةً صغرى فلا تعتد إلا ببيت زوجها، كما قال الله -تعالى-: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍْ)، "الطلاق: 1" أما المطلقة طلاقاً بائناً بينونة كبرى تعتدّ حيث شاءت عند اهل العلم.
وننصحك في حالات الطلاق بالرجوع إلى أقرب دار إفتاء؛ لعرض ما حصل أمام المفتين الثّقات لكي يفيدوك بالجواب الدقيق لما حصل بينكم، وأرجو أن تطمئن أنّ المفتي حريصٌ على المحافظة على سرّية المعلومات التي تُقدّم له.
ويجدر بنا التنويه إلى أن الحياة الزوجية تقوم على الودّ والألفة بين الزوجين، وأن ما يُيَسّر الله بينهما من سكينةٍ ورحمةٍ لا تكون إلا بينهما، وأن المرأة قد وصفها النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها خُلِقَت من ضلعٍ أعوجٍ، كنايةً عن ضعفِها وعن احتياجها لِمن يُقوّم اعوجاجها باللين والرأفة، فمن قوَّمَهَ بالشِّدَّةِ كَسَرَهُ.
0
جميع الحقوق محفوظة © موضوع سؤال وجواب
أدخل البريد الإلكتروني لتتلقى تعليمات حول إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.