3

ما هي أنواع البيوع الجائزة؟

قرأت مقالاً عن البيوع المحرمة في الإسلام، وفهمت منه بأنّ البيع يكون محرماً إذا كان فيه ربا، وأتساءل: إذا كان هناك بيوع محرمة، فهذا يعني أنّ هناك أنواعًا جائزة للبيوع وأريد معرفتها كلها، فما هي أنواع البيوع الجائزة؟

15:33 12 ديسمبر 2021 2286 مشاهدة

3

إجابات الخبراء (1)

1

إجابة معتمدة
حمزة مشوقة
حمزة مشوقة . الشريعة
تم تدقيق الإجابة بواسطة رنا عتيق 15:33 12 ديسمبر 2021

حياك الله أخي السائل، والأصل في البيوع هو الإباحة والتحريم استثناء؛ قال الله -تعالى-: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً﴾، "البقرة: 29"، أيّ إنّ القاعدة العامة في تعاملات الناس من بيوع وإجارات وغيرهما هو الجواز، ولا نحكم على مُعاملة بالحُرمة إلّا بدليلٍ من نصٍ شرعي أو إجماع العلماء أو قياس صحيح، ويمكن حصر الأنواع الرئيسية للبيوع الجائزة فيما يأتي:


  1. بيع العين الحاضرة بالنقد

يكون الثمن مُعجّلاً والمبيع مُعجّلاً عند مجلس العقد؛ فيُسلّم المشتري الثمن في مجلس العقد إلى البائع، وفي المُقابل يُسلّم البائع المبيع إلى المشتري في مجلس العقد، وهذا البيع جائز ولا إشكال فيه.


  1. بيع المُقايضة

وهو بيع عين بعين أخرى، مثل بيع الثياب ببعضها أو بيع ثياب بأجهزة، وهذا البيع جائز ولكن ينتبه أنّه لا يجوز بيع الطعام بالطعام إلّا مع التماثل بينهما؛ فلا يجوز بيع أوقية تمر جيد بكيلو تمر رديء مثلاً.


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه-: (أنَّ رَسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- اسْتَعْمَلَ رَجُلًا علَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُمْ بتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقالَ: أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا، فَقالَ: إنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِن هذا بالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بالثَّلَاثَةِ، فَقالَ: لا تَفْعَلْ، بعِ الجَمْعَ بالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا). "أخرجه البخاري"


  1. بيع العين بالأجل

يكون المبيع مُعجّلاً والثمن مُؤجّلاً، وهذا يسمى في العرف المعاصر بيع التقسيط، وهذا بيع جائز عند جماهير العلماء؛ قال الإمام النووي في كتاب روضة الطالبين: "لو قال: بعتك بألف نقداً، وبألفين نسيئة فيصح العقد".


  1. بيع السَّلَم (السَّلَف)

وهو بيع عين موصوفة مُؤجّلة بثمن حال، فيكون الثمن مُعجلاً والمبيع مُؤجّلاً؛ فيُسلِم المشتري الثمن في مجلس العقد، ويكون المبيع مؤجّلاً إلى أجلٍ معلوم -أي تاريخ محدد-، وهذا بيع جائز؛ فعن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (مَن أسْلَفَ في شيءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، ووَزْنٍ مَعْلُومٍ، إلى أجَلٍ مَعْلُومٍ). "أخرجه البخاري"


  1. بيع الصرف

وهو بيع النقد بالنقد، وهو بيع جائز بشرط مراعاة التقابض في مجلس العقد عند اختلاف الجنس "كمئة دينار أردني بمئة وخمسين ريال سعودي"، وأمّا عند اتحاد الجنس "كدنانير أردني بدنانير أردني" فيجب مراعاة التماثل بينهما "كمئة دينار بمئة دينار" مع التقابض في نفس المجلس.


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلَّا مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا تُشِفُّوا بَعْضَها علَى بَعْضٍ، ولا تَبِيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلَّا مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا تُشِفُّوا بَعْضَها علَى بَعْضٍ، ولا تَبِيعُوا مِنْها غائِبًا بناجِزٍ). "أخرجه البخاري"


وعن البراء بن العازب وزيد بن الأرقم قالا: (نَهَى رَسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- عن بَيْعِ الذَّهَبِ بالوَرِقِ دَيْنًا). "أخرجه البخاري"

1

لماذا كانت الإجابه غير مفيده
0/ 200
لقد تجاوزت الحد الأقصى من الحروف المسموحة
رجوع