أعرف أنّ الله تعالى حرّم أنواعاً محددة من البيوع، كبيع لحم الخنزير، والبيوع الربوية، لكنني أريد التوسع في معرفة أنواع البيوع التي حرمها الله، فما أنواع البيوع المحرمة في الإسلام؟
1
أعرف أنّ الله تعالى حرّم أنواعاً محددة من البيوع، كبيع لحم الخنزير، والبيوع الربوية، لكنني أريد التوسع في معرفة أنواع البيوع التي حرمها الله، فما أنواع البيوع المحرمة في الإسلام؟
1
1
حياكم الله أخي السائل، اعلم أنّ معرفة أنواع البيوع المنهي عنها تحتاج لمطالعة كتاب متخصص في المعاملات، أو متابعة دروس العلماء الذين شرحوا هذا الموضوع، فالموضوع يصعب حصره في جواب، ولكن يمكن أن نُلخص أبرز أنواع البيوع المنهي عنها من خلال حصرها في خمسة أنواع رئيسية -مع التمثيل على كُلِّ نوعٍ منها- وهي:
أولاً: ما يرجع إلى الربا: ومن الصور العملية التي تندرج فيه:
كبيع مئة دولار بمئة وعشرة دولاراً، وأما لو باع 100 دولار بمئة وعشرة جنيه جاز بشرط التقابض في المجلس؛ وذلك لاختلاف الجنس.
كبيع مائة دولار حال بمائة جنيه مؤجل.
كبيع غرام ذهبٍ جديد بغرامين ذهب مستعمل، وأما لو باع غرام ذهب بخمسمئة دولار أو بغرامين فضة جاز بشرط التقابض في المجلس؛ لاختلاف الجنس.
كبيع الذهب أو الفضة بالتقسيط.
ثانياً: ما يرجع إلى الغرر: والغرر هو ما كان مستور العاقبة، ومن الصور العمليّة التي تندرج فيه:
ويُسمى اليوم بضمان الثمار (جهالة في سلامة المبيع من الآفات).
أن يقول البائع للمشتري: بعتك من هذه الأثواب ما تقع عليه الحصاة (جهالة في صيغة العقد).
وهو أن يكون لأحدهم على رجلٍ ألف دولار إلى أجل، فيبيع دينه إلى رجل آخر بألف إلى أجل (عدم القدرة على التسليم).
إذا اشترى المُشتري مبيعاً، فلا يجوز له بيعه قبل قبضه (عدم القدرة على التسليم).
أن يبيع البائع سلعة معينة غير مملوكة له (عدم القدرة على التسليم).
كبيع ثمر الحديقة لأكثر من عام (عدم القدرة على التسليم).
ثالثاً: ما يرجع إلى الشروط الفاسدة:
وقد تعددت آراء العلماء في معنى الشرط المُفسد للبيع، وأوسع المذاهب في ذلك هو مذهب الحنابلة الذين قرّروا أنّ كل شرط ورد به نص شرعي ينهى عنه؛ كشرط بيع وسَلَف؛ كأن يقرض البائع للمشتري مبلغاً ليشتري به من عنده، أو كان الشرط مُناقضاً للعقد؛ كأن يشترط البائع على المُشتري ألا يبيع العين التي اشتراها.
رابعاً: ما يرجع إلى تحريم عين المبيع: فكل عينٍ يحرم الانتفاع بها يحرم بيعها؛ كبيع الخمر، والميتة، والخنزير.
خامساً: ما يرجع إلى الضرر والغش: ومن الصور العمليّة التي تندرج فيه:
أن يشتري أحدهم من البائع سلعة بثمنٍ محدد، فيأتي بائع آخر ويُقنع المشتري بفسخ العقد ليشتري منه السلعة بثمنٍ أرخص.
أن يتراضى البائع والمشتري على السلعة والثمن، وقبل أن يتفقّا على عقد البيع يأتي بائعٌ آخر ويبيع السلعة للمشتري بأقل من سعر البائع الأول.
هو أن يزيد أحد في سلعة، لا لرغبة في شرائها؛ بل لينفع البائع ويضر المشتري.
1
جميع الحقوق محفوظة © موضوع سؤال وجواب
أدخل البريد الإلكتروني لتتلقى تعليمات حول إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.