أهلاً ومرحباً بك، اعلم أخي الكريم أنّ الأصل في بيع العملة بنفس العملة جائز لا حرج فيه؛ ولكن يجب أن يكون ذلك منضبطاً بعدّة ضوابط شرعيّة، وحتى تتضح لك الصورة أكثر ألخصها لك على النحو الآتي:
- التماثل
إذ يشترط في بيع العملة بنفس العملة أن تكون متماثلة في القيمة؛ دون زيادة في المبادلة -كما أشرت في سؤالك-؛ لأنّ هذه الزيادة تعتبر نوعاً من أنواع ربا الفضل؛ قال -صلى الله عليه وسلم-: (الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والْفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والْبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والْمِلْحُ بالمِلْحِ، مِثْلًا بمِثْلٍ، يَدًا بيَدٍ، فمَن زادَ، أوِ اسْتَزادَ، فقَدْ أرْبَى، الآخِذُ والْمُعْطِي فيه سَواءٌ). [أخرجه مسلم]
أمّا في حال اختلاف العملات -كأن يبيع الدولار بالدينار- جاز فيه التفاضل في الثمن، وعليه فإنّ صاحب البقالة آثم وفعله محرّم لما فيه من الربا.
- التقابض في ذات المجلس
بأن يتم البيع والمبادلة في ذات المجلس، لا أن يتمّ التأجيل في الثمن؛ لأنّ هذا نوع من أنواع ربا النسيئة، ويُقصد به بيع الأموال من جنسها أو غيرها متماثلة أو متفاضلة، بشرط تأجيل ثمن المبيع أو تأجيل السلعة، وقد دلّ على ذلك الحديث الذي أشرنا إليه سابقاً بقوله -صلى الله عليه وسلم-: (يَدًا بيَدٍ).