أنا شاب أعيش في المغرب، وأريد البدء بمشروع جديد لبيع القطط والكلاب، وبما أنّ المذهب المعتمد هنا هو المذهب المالكي، أريد أن أعرف هل يجوز بيع الكلاب والقطط عند المالكية؟
0
أنا شاب أعيش في المغرب، وأريد البدء بمشروع جديد لبيع القطط والكلاب، وبما أنّ المذهب المعتمد هنا هو المذهب المالكي، أريد أن أعرف هل يجوز بيع الكلاب والقطط عند المالكية؟
0
0
حياك الله أخي السائل، المشهور في المذهب المالكي هو حرمة بيع الكلاب مطلقًا، وإن كان الكلب عندهم طاهر، وهناك قول في المذهب المالكي بجواز بيع الكلب للغرض المأذون فيه، مثل: الحراسة، والصيد، أما إن كان غير مأذون فيه فلا يجوز بيعه.
والمالكية يرون أنّ الكلب طاهر، ويستدلّون على طهارته بجواز أكل صيده، ففي الحديث عن عدي بن حاتم الطائي أنّه قال: (يا رَسولَ اللهِ، إنِّي أُرْسِلُ الكِلَابَ المُعَلَّمَةَ، فيُمْسِكْنَ عَلَيَّ وَأَذْكُرُ اسْمَ اللهِ عليه، فَقالَ: إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُعَلَّمَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عليه فَكُلْ، قُلتُ: وإنْ قَتَلْنَ؟ قالَ: وإنْ قَتَلْنَ، ما لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ ليسَ معهَا قُلتُ له: فإنِّي أَرْمِي بالمِعْرَاضِ الصَّيْدَ فَأُصِيبُ، فَقالَ: إذَا رَمَيْتَ بالمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْهُ، وإنْ أَصَابَهُ بعَرْضِهِ، فلا تَأْكُلْهُ). "أخرجه مسلم"
قالوا: "لو كان غير طاهر لما حلَّ أكل صيده؛ لأنه ينهش بفمه، فلو كان نجسًا لما حلَّ أكله"، وقالوا أيضًا: "وأمّا الأمر بغسل الإناء سبعًا منه فهذا أمرٌ تعبدي، ولو كان للنجاسة لكان ثلاثًا".
أمّا بالنسبة للقطط فيجوز بيعها عند السادة المالكية، للاستفادة من جلدها إذا تمّ تذكيتها، أمّا إذا بيعت لغير الاستفادة من جلدها، ففي المذهب قولان:
قالوا: "وَيجوز بيع الهرّ وَالسِّبَاع لتذكيتها لجلودها فَإِذا ذكيت بِيعَتْ جلودها وَصلى فِيهَا وَعَلَيْهَا".
وحملوا قيد الاستفادة من الجلد على السبع فقط، قالوا: "والصَّوَابُ أَنَّ قَوْلَهُ لِلْجِلْدِ قَيْدٌ فِي بَيْعِ السَّبُعِ فَقَطْ، وَأَمَّا الْهِرُّ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ لِيُنْتَفَعَ بِهِ حَيًّا وَلِلْجِلْدِ".
0
جميع الحقوق محفوظة © موضوع سؤال وجواب
أدخل البريد الإلكتروني لتتلقى تعليمات حول إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.