حيّاك الله، وشكر لك ما نصحت به أصدقاءك. نعم يجوز للرجل الزواج من خالة المرأة أو عمّتها في حال تم الطلاق منها، أو عند وفاتها، حيث دلّت النصوص الشرعيّة على أنّ النهي الحاصل من زواج خالة المرأة أو عمّتها إنما هو نهي عن الجمع بينهما؛ لا نهي عن النكاح مطلقاً؛ قال -صلى الله عليه وسلم-: (لا يُجْمَعُ بيْنَ المَرْأَةِ وعَمَّتِها، ولا بيْنَ المَرْأَةِ وخالَتِها). [أخرجه البخاري]
وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الأحكام من الجواز والمنع تنطبق على الخالة والعمّة من النسب، وعلى الخالة والعمّة من الرضاع؛ حيث ثبت عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنه- أنّها قالت: (حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ). [أخرجه البخاري]