سألني صديقي: هل يجوز زواج الرجل من أختين؟ أي: يجمع بينهما؛ فأجبته وبيّنت له لماذا حرم الله زواج أخت الزوجة؟ ولكن لست متأكداً إن كانت هذه حرمة مؤقتة أم حرمة أبدية، وأرغب بالاستفسار من خلالكم: هل يجوز الزواج من أخت الزوجة بعد طلاقها؟
0
سألني صديقي: هل يجوز زواج الرجل من أختين؟ أي: يجمع بينهما؛ فأجبته وبيّنت له لماذا حرم الله زواج أخت الزوجة؟ ولكن لست متأكداً إن كانت هذه حرمة مؤقتة أم حرمة أبدية، وأرغب بالاستفسار من خلالكم: هل يجوز الزواج من أخت الزوجة بعد طلاقها؟
0
0
أهلاً ومرحباً بك، لقد حرّم الله -سبحانه وتعالى- الجمع بين الأختين؛ فيكون الزواج بأخت الزوجة محرم حرمة مؤقتة؛ قال -تعالى- في المحرمات من النساء: (وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ)، [النساء: 23] فإذا طلّق الزوج زوجته طلاقاً بائناً، أو توفيت زوجته، وأراد أن يتزوج بأختها جاز له ذلك.
أمّا في حال كان الطلاق رجعياً فلا يجوز له زواج أختها إلا بعد انتهاء عدة الزوجة على رأي جمهور أهل العلم، وهذا الحكم ينطبق على الأخت من النسب والرضاع، في حال تحققت شروط الرضاع الصحيحة؛ ثبت في صحيح البخاري أنّ أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: (حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ).
0
جميع الحقوق محفوظة © موضوع سؤال وجواب
أدخل البريد الإلكتروني لتتلقى تعليمات حول إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.