أرغب في شراء سيارة من تاجر، وأخبرني التاجر بأنّه سيربح قيمة 100 دينار من هذه البيعة، وأريد أن أعرف؛ هل هذا الربح حرام، وهل الربح المعلوم بين طرفين الشراء يعتبر ربا؟
0
أرغب في شراء سيارة من تاجر، وأخبرني التاجر بأنّه سيربح قيمة 100 دينار من هذه البيعة، وأريد أن أعرف؛ هل هذا الربح حرام، وهل الربح المعلوم بين طرفين الشراء يعتبر ربا؟
0
0
حياكم الله أيها السائل الكريم، بالنسبة لحكم الربح المعلوم بين طرفي الشراء لا ليس حرامًا ولا يعتبر ربًا ما دام تحققت شروط البيع الأخرى، إذ إن معرفة ربح البائع وتحديده والاتفاق المسبق عليه ليس فيه أي محظور شرعي بل قد يكون أسلم لقلب المشتري ولكن على البائع أن يكون صادقًا في ذلك، فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:
(ثلاثةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ يومَ القيامةِ، ولا ينظرُ إليهِم، ولا يزَكِّيهم، ولَهُم عذابٌ أليمٌ: رجلٌ على فَضلِ ماءٍ بالفلاةِ يمنعُهُ ابنَ السَّبيلِ، ورجلٌ بايعَ رجلًا سِلعةً بعدَ العصرِ فحَلفَ باللَّهِ لأَخذَها بِكَذا وَكَذا فصدَّقَهُ، وَهوَ عَلى غيرِ ذلِكَ). "أخرجه البخاري، صحيح"
فقد ذم النبي -عليه الصلاة والسلام- في هذا الحديث من ادعى أن تكلفة السلعة عليه كذا وأنه ما ربح إلا كذا وكان كاذبًا في دعواه، ومن شروط البيع التي لا بد من الانتباه إليها: ملكية البائع للسيارة أو السلعة حقيقة قبل بيعها للمشتري.
أما إذا كان سيبيعه ما لا يملكه وقت العقد فهذا ممنوع، فتحديد نسبة الربح بمبلغ مقطوع إنما تكون حرامًا في المشاركات وليس في المعاوضات والبيوعات.
0
جميع الحقوق محفوظة © موضوع سؤال وجواب
أدخل البريد الإلكتروني لتتلقى تعليمات حول إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.