0

هل يجوز تحديد نسبة ثابتة من الربح لأحد الشريكين؟

هل يجوز شرعاً أن أعطي مالاً لشخص لكي يعمل به أو يدخله في عمل مع مال آخر مع تحديد نسبة ربح ثابتة متفقين عليها في كل شهر بالرغم من عدم ضمان شريكي للربح، فهل يجوز تحديد نسبة ثابتة من الربح لأحد الشريكين؟

11:05 26 ديسمبر 2021 127 مشاهدة

0

إجابات الخبراء (1)

0

إجابة معتمدة
زينب الشرع
زينب الشرع . الشريعة
تم تدقيق الإجابة 11:05 26 ديسمبر 2021

حيّاكم الله السائل الكريم، الشراكة أمر جائز ضمن الشروط المباحة، ولكن لا يجوز تحديد نسبة ثابتة من الربح لأحد الشركاء بعينه وإعفائه من تحمل الخسائر؛ لأنّ العلماء متفقون على أن خسارة الشركاء توزع على حسب نسبتهم من رأس المال، كما أنّ الشراكة تقتضي تحمل ما ينتج عنها من ربح أو خسارة أو ضرر وتوزيعها على جميع الأطراف.


فلو اشترط أحد الشركاء عدم تحمّل الخسائر، فهذا شرط باطل ولا يصح؛ لأنّ القاعدة الفقهية تنص على أنّ (الغنم بالغرم)؛ فكما أن الشركاء يتقاسمون الربح، فيجب أن يتقاسموا الخسارة.


فعقد الشراكة يحتمل الربح والخسارة، ولا يجوز بأي حال أن يكون نصيب أحد الشركاء مضموناً دون أن يتعرض للمخاطرة، وإذا عمل أحد الشركاء بجهده، فله أن يأخذ أجرة مقابل ذلك، شريطة أن تكون هذه الأجرة بعقد منفصل عن عقد الشراكة، فلا يصح أن يكون أجره مرتبطاً برأس المال حيث إنّ رأس مال الشركة معرض للربح أو للخسارة.

0

لماذا كانت الإجابه غير مفيده
0/ 200
لقد تجاوزت الحد الأقصى من الحروف المسموحة
رجوع