هل يجوز شرعاً أن أعطي مالاً لشخص لكي يعمل به أو يدخله في عمل مع مال آخر مع تحديد نسبة ربح ثابتة متفقين عليها في كل شهر بالرغم من عدم ضمان شريكي للربح، فهل يجوز تحديد نسبة ثابتة من الربح لأحد الشريكين؟
0
هل يجوز شرعاً أن أعطي مالاً لشخص لكي يعمل به أو يدخله في عمل مع مال آخر مع تحديد نسبة ربح ثابتة متفقين عليها في كل شهر بالرغم من عدم ضمان شريكي للربح، فهل يجوز تحديد نسبة ثابتة من الربح لأحد الشريكين؟
0
0
حيّاكم الله السائل الكريم، الشراكة أمر جائز ضمن الشروط المباحة، ولكن لا يجوز تحديد نسبة ثابتة من الربح لأحد الشركاء بعينه وإعفائه من تحمل الخسائر؛ لأنّ العلماء متفقون على أن خسارة الشركاء توزع على حسب نسبتهم من رأس المال، كما أنّ الشراكة تقتضي تحمل ما ينتج عنها من ربح أو خسارة أو ضرر وتوزيعها على جميع الأطراف.
فلو اشترط أحد الشركاء عدم تحمّل الخسائر، فهذا شرط باطل ولا يصح؛ لأنّ القاعدة الفقهية تنص على أنّ (الغنم بالغرم)؛ فكما أن الشركاء يتقاسمون الربح، فيجب أن يتقاسموا الخسارة.
فعقد الشراكة يحتمل الربح والخسارة، ولا يجوز بأي حال أن يكون نصيب أحد الشركاء مضموناً دون أن يتعرض للمخاطرة، وإذا عمل أحد الشركاء بجهده، فله أن يأخذ أجرة مقابل ذلك، شريطة أن تكون هذه الأجرة بعقد منفصل عن عقد الشراكة، فلا يصح أن يكون أجره مرتبطاً برأس المال حيث إنّ رأس مال الشركة معرض للربح أو للخسارة.
0
جميع الحقوق محفوظة © موضوع سؤال وجواب
أدخل البريد الإلكتروني لتتلقى تعليمات حول إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.