أنا تاجر لدي معرض سيارات، وأبيع بالتقسيط، لكنني أقوم بأخذ دفعة مقدمة من المشتري حتى لو لم تكن السيارة متوفرة لدي، ولذلك أريد أن أعرف ما حكم أخذ البائع دفعة مقدمة من الثمن قبل توفر السلعة؟
0
أنا تاجر لدي معرض سيارات، وأبيع بالتقسيط، لكنني أقوم بأخذ دفعة مقدمة من المشتري حتى لو لم تكن السيارة متوفرة لدي، ولذلك أريد أن أعرف ما حكم أخذ البائع دفعة مقدمة من الثمن قبل توفر السلعة؟
0
0
حياك الله السائل الكريم، وزادك الله حرصاً على تعلّم أحكام البيع والشراء، فهذا من أهم ما ينبغي على التاجر المسلم تعلّمه، واعلم أن المسألة التي سَأَلْت عنها تحتمل أكثر من حكمٍ شرعي باختلاف صورتها؛ ذلك أن السيارة أو السلعة المطلوب شراؤها لها صورتان:
الصورة الأولى
أن تكون السيارة معيّنة بذاتها وهي معروضة في معرض أو مكان آخر، والمطلوب منك شراء هذه السيارة بعينها ثم بيعها أو تقسيطها للمشتري، ففي هذه الصورة هناك احتمالان:
وتأخذ منه دفعة مقدّمة كجزء من الثمن، أو عربوناً لا يرجع للمشتري إذا نكص عن شراء السيارة بعد شرائك لها، ومثل هذه الصورة ممنوعة ومحرمة بالاتفاق؛ لأنها من بيع ما لا تملك، وقد ثبت في الحديث أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا يحلُّ سلفٌ وبيعٌ، ولا شرطانِ في بيعٍ، ولا ربحُ ما لم يضمنْ، ولا بيعُ ما ليس عندَك). "أخرجه الترمذي، حسن صحيح"
وإنما إذا اشتريت السيارة كان هو مخيراً بين إنجاز العقد أو تركه، فلو أخذت دفعة في هذه الحال، فإنها تعتبر عربون "جدية"، لا يجوز لك أخذها إذا لم ينجز المشتري البيع بعد شرائك للسيارة، وإنما إذا رضي المشتري بإتمام البيع كان المبلغ جزءاً من الثمن وإلا أرجعته كاملاً للمشتري، فهذه الصورة جائزة لا إشكال فيها؛ لأنها مجرد وعد والمبلغ المدفوع إنما هو في حكم الأمانة عندك لا جزءاً من الثمن.
الصورة الثانية
أن تكون السيارة المطلوب شراؤها موصوفة وصفاً لا معيّنة تعييناً، وأنت تجتهد كبائع بالبحث عن المواصفات المطلوبة في معرض آخر، أو تعرف بتوفّر هذه المواصفات في معرض آخر، فهو لم يعنِ لك سياّرة بعينها وإنما عيّن لك مواصفاتها، وفي هذه الصورة يمكن أن تبيع وتتعاقد مع المشتري بنفس الطريقتين السّابقتين:
وهذه الصورة تعددت فيها أقوال العلماء على قولين: الأول: أنها ممنوعة لأنها من بيع ما لا يملك أيضاً، وهذا قول الحنابلة، والقول الثاني: أنها مباحة جائزة؛ لأنها من البيع على الوصف، وتعتبر نوعاً من بيع السَّلم ولكنّه سلم حال، وهذا قول الشافعية، ولكنهم يشترطون تعجيل كامل الثمن في هذه الحال؛ لأن هذا هو شرط بيع السلم حتى لا يكون من بيع الآجل بالآجل.
والأحوط لك على كل حال إذا كنتَ لا تملك السلعة، وأردْت أن تأخذ دفعة من الثمن أن تعتبره عربون جدية فقط، فإن اشتريتَ السلعة دعوتَ المشتري وأتممتَ العقد، وكان العربون السابق جزءاً من الثمن، وإن لم تشترها أو لم يتمم المشتري العقد أعدْت له المبلغ كاملاً.
0
جميع الحقوق محفوظة © موضوع سؤال وجواب
أدخل البريد الإلكتروني لتتلقى تعليمات حول إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.