0

كيف يقسم الميراث بعد وفاة الأم والأب على سبعة إخوة ذكورًا وإناثًا؟

توفي والدي ووالدتي، ونحن سبعة إخوة ذكورًا وإناثًا، وخمسة منا ذكور، وقد توفي أحدنا قبل وفاة والدينا، وترك ولدًا وثلاث بنات وزوجة، ولنا أختين واحدة متزوجة والأخرى عزباء، فكيف يقسم الميراث بعد وفاة الأم والأب على سبعة إخوة ذكورًا وإناثًا؟

10:39 21 ديسمبر 2021 172 مشاهدة

0

إجابات الخبراء (1)

0

إجابة معتمدة
سندس نصرالله
سندس نصرالله . الشريعة
تم تدقيق الإجابة بواسطة رنا عتيق 10:39 21 ديسمبر 2021

أهلًا وسهلًا بكَ أخي السائل، رحم الله والديْك وأخيك رحمةً واسعةً، بدايةً أخي الكريم لا بدَّ أن يُنظر إذا كانَ أباكَ قد أعطى في حياته أبناء أخيك الذي تُوفي قبلَ والديْكَ جزءاً من ماله، أو إن كان قد أوصى لهم بجزءٍ من ماله قبل وفاته أم لا؛ وبناءً عليهِ يُمكن تقسيم الميراث، وحيث أنَّ ذلك غيرُ موضّحٍ في السؤالِ فسأجيبكَ بناءً على الحالتينِ، وإليكَ الأجابة:


  1. الحالة الأولى:


إذا كانَا والديْك قد أعطوا أبناءَ أخيكَ في حياتهما ما يُساوي نصيبَ أخيكَ المتوفى، أو كانا قد أوصيا لهم بجزءٍ من مالهما يُساوي حقَّ أخيكَ من تركتهما؛ فلا نصيبَ لهم من تركة أبيكَ، وبناءً على ذلك فإنَّ التركةَ كاملةً تقسَّم عليكَ وعلى إخوتكِ الأحياءَ ذكورًا وإناثًا، ويكونُ حظُّ الذكرِ منكم مثل حظِّ الأنثيينِ، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ). "النساء:11"


وفي هذه الحالة يتمُّ تقسيمُ التركةِ -بعد تنفيذِ الوصيةِ- على عشرة أسهمٍ، سهمانِ لكلِّ ذكرٍ منكم، وسهمٌ واحدٌ لكلِّ أنثى، وفي حالِ كانت الوصية أقلَّ من حقِّ أبيهم فيتمُّ إكماله لهم، والله أعلم.


  1. الحالة الثانية:


إذا لم يُوصى لأبناء أخيكَ المتوفى أو لم يتمَّ إعطاءهم في حياة والديْكَ، فإنَّ نصيبَ أبيهم في هذه الحالة يقسَّم عليهم، وبناءً على ذلك تقسَّم التركةَ على اثنا عشرَ سهمًا، لكلِّ ذكرٍ منكم سهمينِ، ولكلِّ أنثى سهمٌ واحدٌ، وإنَّ سهما أخيكَ المتوفى يكون من نصيبِ أبنائه، ويُقسَّم عليهم للذكرِ مثل حظِّ الأنثيينِ.


وإنَّ أبناءَ أخيكَ في هذه الحالة قد استحقُّوا نصيبَ أبيهم من خلالِ الوصيةِ الواجبةِ، ومستندُها الشرعيْ هو قول الله -تعالى-: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ). "البقرة: 180"



ونذكر بضرورة الرجوع إلى دائرة الإفتاء في المسائل المتعلقة بالميراث وكيفية تقسيمه.

0

لماذا كانت الإجابه غير مفيده
0/ 200
لقد تجاوزت الحد الأقصى من الحروف المسموحة
رجوع