توفي رجل وترك ثلاثة وستين ألف، وله زوجة وست أبناء ذكور، وأريد أن أعرف كم نصيب كل واحد منهم، فكم نصيب الزوجة من ميراث زوجها إذا كان له ست أبناء ذكور؟
0
توفي رجل وترك ثلاثة وستين ألف، وله زوجة وست أبناء ذكور، وأريد أن أعرف كم نصيب كل واحد منهم، فكم نصيب الزوجة من ميراث زوجها إذا كان له ست أبناء ذكور؟
0
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله الرحمة وحسن الخاتمة لنا وللمتوفَّى ولجميع موتى المسلمين، فرض الزوجة هو ربع المال إذا لم يكن ثمة أولاد للوارث، فإن كان له ولد فللزوجة الثمُن.
وهذا هو نص القرآن الكريم في قول الله -تعالى-: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚفَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ)، "سورة النساء: 12" فتأخذ الزوجة ثمن التركة البالغة: (63000) دينار مقسمة على ثمانية = (7875) ديناراً.
ويكون الأولاد الذكور عُصبة بأنفسهم، فهم أقرب الدرجات للمتوفَّى، ويحجبون غيرهم من مراتب القرابة العصبات الأبعد؛ كمرتبة الأخوّة وأبناء الأخوة، والعمومة وأبناء العمومة.
ويشترك الأولاد في قسمة بقيّة التركة بعد الثمن فرض الزوجة كما يأتي: (63000) - (7875) = (55125) ديناراً، وتكون القسمة بين الأبناء متساوية، فيقتسمون ستة أسهم، وهو مبلغ: (55125) ديناراً مقسم بين الستة بالتساوي، فيكون المبلغ الذي يتحصل عليه كل ولد ذكر هو: 9187.5 تسعة آلاف ومئة وسبعة وثمانين ديناراً ونصف.
حيث إنّ من أصول علم المواريث أن نعلم أنّ الله -تعالى- قد قسّم أقرباء الميت بين أصحاب فروض يأخذون أنصبتهم المحددة في كتاب الله -تعالى-، وآخرون أصحاب عُصبات يكون لهم ما زاد بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم.
وأصحاب العصبات هم أكثر الذكور قرابةً للمتوفَّى، وما يتعصب بهم من الإناث اللاتي في نفس درجة القرابة، وهذا مأخوذ من حديث عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بأَهْلِها، فَما بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). "أخرجه البخاري"
والله -تعالى- أعلم.
0
جميع الحقوق محفوظة © موضوع سؤال وجواب
أدخل البريد الإلكتروني لتتلقى تعليمات حول إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.