حدثت مشكلة بين زوجتي وأمي، وقد اتهمتها أمي بالسرقة، وبعد حصول مشادات كلامية بينها وبين أمي، حلفت يمينًا بأنها طالق إن تكلمت، فسكتت للحظة ثم تكلمت مرة أخرى، فهل يقع الطلاق إذا حلف الرجل على زوجته ألا تتكلم وتكلمت؟
0
حدثت مشكلة بين زوجتي وأمي، وقد اتهمتها أمي بالسرقة، وبعد حصول مشادات كلامية بينها وبين أمي، حلفت يمينًا بأنها طالق إن تكلمت، فسكتت للحظة ثم تكلمت مرة أخرى، فهل يقع الطلاق إذا حلف الرجل على زوجته ألا تتكلم وتكلمت؟
0
0
حياك الله أخي الكريم، إن الطلاق في هذه الحالة يقع إن كان يمينك يقصد به الطلاق حقًا لا مجرد التخويف للزوجة، وننصحك بمراجعة دائرة الإفتاء في بلدك للتأكد من احتسابها كطلقة بينكما، وهذا ما يسمّى بالطلاق المعلق على شرط؛ وذلك بسبب تقييده بشرط وأمر معيّن، فإذا ما حصل ووقع هذا الشرط وقع الطلاق، وإذا لم يحصل لم يقع، فبقولك لزوجتك إن تكلمتِ فأنت طالق، فهنا ينقسم الأمر لشقّين سنطرحهما فيما يأتي:
أن تتكلم فعلاً، وأنت تقصد بيمينك الطلاق، وهنا يكون الطلاق قد وقع، وتُحسب طلقة رجعية إذا ما كانت الطلقة الأولى أو الثانية بينكما، ولك أن ترجعها بدون عقد أو مهر جديد في فترة العدة.
وتُحسب طلقة بائنة بينونة كبرى إذا ما كانت الطلقة الثالثة بينكما، ويترتب عليها عدم إمكانية العودة للحياة الزوجيّة، إلا إذا ما تزوجت المرأة برجل آخر وتطلقت منه بدون أي اتفاق بينهما.
أن لا تتكلم الزوجة وتلتزم الصمت، ففي هذه الحالة لا يقع الطلاق بسبب عدم تحقق الشرط ألا وهو الكلام.
والقول الفصل في هذه المسألة لدار الإفتاء الخاصة بك، فهي من تدرس حيثيات المسألة كاملة وتخبرك بوقوع الطلاق من عدمه، ونسأل الله أن يرزقكم السكينة ويوفق بينكما لكل خير.
0
جميع الحقوق محفوظة © موضوع سؤال وجواب
أدخل البريد الإلكتروني لتتلقى تعليمات حول إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.