0

هل يجوز التصدق من مال الزوج دون علمه؟

أنا امرأة متزوجة، وعندي عدّة تساؤلات بخصوص حكم التصرف في مال الزوج؟ ولكن السؤال الأهم: هل يجوز التصدق من مصروف البيت؟ أقصد: هل يجوز التصدق من مال الزوج دون علمه؟ أرجو المساعدة مع الشكر.

10:16 02 أكتوبر 2022 242 مشاهدة

0

إجابات الخبراء (1)

0

إجابة معتمدة
سندس أبو محمد
سندس أبو محمد . الشريعة
تم تدقيق الإجابة 10:16 02 أكتوبر 2022

حيّاك المولى، لقد تعددت آراء أهل العلم في مسألة تصدّق المرأة من مال زوجها دون إذنه على النحو الآتي:


  1. الجواز

ذهب جمع من أهل العلم إلى القول بجواز التصدق من مال الزوج دون علمه؛ إلا أنّهم اشترطوا لذلك عدّة شروط، منها:

  1. أن يكون القدر الذي تتصدّق به يسيراً لا يضرّ الزوج.
  2. أن تعلم الزوجة من خُلق زوجها وحاله الماديّ الرضا بما تفعل، ولو لم تأخذ إذناً صريحاً.
  3. أن تكون الصدقة بما جرت العادة السماحة به؛ مثل الزائد من الطعام غير المتضرر، أو الملابس الزائدة عن الحاجة، أو نحو ذلك.
  4. أن لا يصرّح الزوج بمنع ذلك.
  5. أن تكون صدقتها مما خصص لها زوجها من مصروف أو نفقة.


وقد استدلوا على هذا بعدّة أحاديث نبوية؛ منها ما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنّه قال: (إذا أنفَقَت المرأةُ مِن طَعامِ بَيتِها غيرَ مُفسِدةٍ، كان لها أجرُها بما أنفَقَت، ولِزَوجِها أجرُه بما كَسَب، وللخازِنِ مِثلُ ذلك، لا ينقُصُ بَعضُهم أجرَ بَعضٍ شَيئًا). [متفق عليه]


  1. عدم الجواز

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى القول بعدم الجواز لعدّة أسباب؛ منها:

  1. أنّ المرأة مؤتمنة على مال زوجها.
  2. أن الإنفاق يكون عن طيب نفس لا عن إجبار أو إنفاق بالسرّ.
  3. أن ذلك قد يتسبب في حدوث النزاع بين الزوجين.
  4. أنّ الزوجة مأمورة بالسمع والطاعة؛ لا سيما إذا منع الزوج تصرفها هذا.


وقد استدلوا على عدم الجواز بعدّة أحاديث نبوية، منها ما صحّ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنّه قال: (لا تُنفِقُ امرأةٌ مِن بَيتِ زَوجِها إلَّا بإذنِ زَوجِها). [أخرجه الترمذي، حسن صحيح]


والذي أنصحك به أختي السائلة الاستئذان من زوجك ولو بالعموم، فإن كان حاله ميسوراً ولم يُمانع فلك الأخذ برأي المجيزين، فإنّ شدد عليك في هذا الأمر ومنعك؛ فلا يجوز لك مخالفته إلا بما وهب لك من ماله، أو بما أعطاك من نفقتك.

0

لماذا كانت الإجابه غير مفيده
0/ 200
لقد تجاوزت الحد الأقصى من الحروف المسموحة
رجوع