أنا باحث مبتدئ في العلوم الشرعية كنت أبحث في مسألة إرجاع الزوجة بعد الطلاق، وطرأ عندي تساؤل: هل يجوز إرجاع الزوجة بعد الطلقة الأولى بدون علمها أو بدون شهود، وما شروطه؟ أرجو الإفادة.
0
أنا باحث مبتدئ في العلوم الشرعية كنت أبحث في مسألة إرجاع الزوجة بعد الطلاق، وطرأ عندي تساؤل: هل يجوز إرجاع الزوجة بعد الطلقة الأولى بدون علمها أو بدون شهود، وما شروطه؟ أرجو الإفادة.
0
0
حيّاك الله، بعد اطلاعي على كتب الفقه في المذاهب الأربعة دعني أجيبك عن أسئلتك بشيء من التفصيل، وذلك كما يأتي:
يستحب الإشهاد على الرجعة عند جمهور الفقهاء، وقالوا إنّ الأمر يفيد الاستحباب في قوله -تعالى-: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ). "سورة الطلاق: 2"
وفي قول عند المالكية والحنابلة والظاهرية بوجوب الإشهاد على الرجعة، ولا تصح الرجعة عندهم إلا بالإشهاد عليها، وقد أفتى بعض الفقهاء المعاصرين بذلك؛ خوفاً من فساد الذمم وتضييع الحقوق خصوصاً في مثل هذا الزمان.
أجمع الفقهاء على أنّه لا يشترط رضا المرأة ولا علمها في الرجعة بعد الطلقة الأولى والثانية ما دامت في العدة؛ وذلك لقوله -تعالى-: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا)، "سورة البقرة: 228" فالرجعة حق خالص للزوج، وما زالت هذه المرأة المعتدة في حكم الزوجة.
قال الفقهاء إنّ شروط صحة الرجعة؛ أن يكون النكاح صحيحاً، وأن تكون الفرقة بينهما بلفظ الطلاق، وأن يكون الطلاق بعد الدخول، وأن تكون الرجعة قبل انتهاء العدة.
0
جميع الحقوق محفوظة © موضوع سؤال وجواب
أدخل البريد الإلكتروني لتتلقى تعليمات حول إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.