السائل الكريم تحية طيبة، إنَّ الرهن من المعاملات المالية المشروعة في الشريعة الإسلامية، لقوله -تعالى-: (وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ)، "سورة البقرة: 283" والرهان المقبوضة؛ أي الرهن والقبض، وإنما جُعل الرهن لضمان استيفاء الدين عند استحقاقه، فإن حل زمن استحقاق الدين وجب الأداء، وبذلك يعود المرهون إلى يد صاحبه.
فيعرف القرض الحسن: أنه مبلغ مالي معين، يُعطى للمقترض بحيث يقوم بتسديده على شكل دفعات بسيطة عادةً، وبدون أي زيادة على أصل المبلغ المقترض، ومن الممكن أن يكون القرض الحسن من أشخاص أو جمعيات، فإن أخذ مثلًا ثلاثة آلاف دينار، فإنه يرجعها ثلاثة آلاف دينار بلا أي زيادة؛ لأن الزيادة ربا والربا محرم كما هو معلوم.
ومن الممكن أيضًا الاستفادة من القرض الحسن باعتباره من الطرق المشروعة لاسترداد المرهون، حيث يقوم المقترض بأخذ قرضٍ حسن بقيمة تغطي الدين الذي عليه، ويدفعه للمرتهن فتبرأ ذمته، ويستعيد الرهن أي الذهب، ومن الأفضل الإشهاد على ما يتم الاتفاق عليه بينكم تجنبًا لوقوع الخصومة.
وقد يتعسر على الراهن أحيانًا الوفاء بدينه، فالشريعة الإسلامية جاءت لتحقق مصالح الناس، ولضمان حقوقهم ولترفع المفاسد عنهم، وقد أوجدت البدائل لضمان حق المرتهن في استرداد دينه وعدم الإضرار به، ونظرت الشريعة الإسلامية في الوقت ذاته إلى الراهن ورغبته في استعادة ما رهنه، فأتاحت له استعادته كاملاً أو جزءًا منه بالطرق المشروعة.
ومن هذه الطرق المشروعة ما يلي:
- أن يقبل المرتهن الاعتياض عن الدين بعين، ومثال ذلك؛ أن يقبل مثلا بأخذ أثاث أو معدات أو إلكترونيات ونحوها مقابل الدين المالي، فإن قبل ذلك فعليه إرجاع الذهب إلى الراهن.
- ومن الطرق المشروعة أيضًا أن يبيع الراهن جزءًا من الذهب المرهون بما يغطي قيمة الدين، ويدفعه للمرتهن ويستعيد ما بقي من الذهب.
ونسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يفتح عليكم من رزقه وبركاته.