0

هل للعمة نصيب في الورثة؟

توفي والدي وله أختان وعمتان، ونريد أن نعرف من هم الورثة الشرعيون في هذه الحالة، فهل لعمة والدي نصيب في الورثة؛ وما هو نصيبها؟

15:27 28 فبراير 2022 152 مشاهدة

0

إجابات الخبراء (1)

0

إجابة معتمدة
بيان سعده
بيان سعده . الشريعة
تم تدقيق الإجابة 15:27 28 فبراير 2022

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، العمّات هنا لا يرثن، وبالنسبة للمسألة فإن الأختين الشقيقتين من أصحاب الفروض، ويُعرف نصيبهما من الميراث بحسب باقي الورثة كما يأتي:


  1. إن كانتا أختين شقيقتين أو أختين لأب فيكون لهما الثلثان من التركة فرضاً، لقوله -تعالى-: (فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ). "سورة النساء: 12"
  2. إن كان في الورثة من هو عصبة فيحجب الأختين من الميراث.
  3. إن لم يكن من الورثة عصبة وإنما أكثر من بنت؛ فللبنات الثلثين من الميراث والباقي للأختين.


أما بالنسبة للعمّات فهن من ذوي الأرحام، وذوي الأرحام هم كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة، وقد تعددت أقوال الفقهاء في توريثهم، فذهب معظم الفقهاء إلى توريثهم، لكن إن وُجِد من الورثة أصحاب فروض فهم يحجبون ذوي الأرحام، وفي المسألة هنا يوجد أخوات شقيقات وبنات، وهن أصحاب فروض، لذا تحجب العماتان ولا ترثا.

0

لماذا كانت الإجابه غير مفيده
0/ 200
لقد تجاوزت الحد الأقصى من الحروف المسموحة
رجوع