حياك الله السائل الكريم، إن قصدت بقولك إن فعلتي كذا فأنتي طالق فقد وقع الطلاق وهو قول الجمهور، وإن قصدت تخويف الزوجة وتهديدها أو تحذيرها فلا يقع طلاقًا، بل عليه كفارة يمين الطلاق وهو قول ابن تيمية.
وعلى المسلم الحذر من التلفظ بالطلاق عند أي مشكلة أو عند الغضب لأن الطلاق إنهاءٌ للعلاقة الزوجية، فلا يفعل ذلك إلا من يريد أو من تعمد إنهاء العلاقة الزوجية.
وعليك أيها السائل الكريم مراجعة دائرة الإفتاء في بلدك وطلب الفتوى من أهلها حتى يطمئن قلبك، وعلى الزوجة طاعة زوجها بما أمرها الله وتنتهي عما نهى الله عنه. وأسأل الله أن يرزقكم الحكمة والسكينة ويبعد عنكم كل الفتن.