1

ما هو الدليل الشرعي على تحديد نصاب الزكاة؟

دخلت في نقاش مع صديقة عن الزكاة، وطلبت مني دليلًا شرعيًا من القرآن أو السنة على تحديد نصاب الزكاة، فأرجو المساعدة بذكر دليل على تحديد نسبة 2.5% من الأموال في الزكاة.

12:41 07 فبراير 2022 99 مشاهدة

1

إجابات الخبراء (1)

1

إجابة معتمدة
علاء الزرو
علاء الزرو . الشريعة
تم تدقيق الإجابة 12:41 07 فبراير 2022

أهلاً وسهلاً أختي الكريمة، الأدلة على ذلك من السنة النبوية كثيرةٌ، فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (فإذا كانَت لَكَ مائتا درهمٍ وحالَ علَيها الحولُ فَفيها خَمسةُ دراهمَ ولَيسَ عليكَ شيءٌ يَعني في الذَّهَبِ حتَّى يَكونَ لَكَ عِشرونَ دينارًا فإذا كانَ لَكَ عِشرونَ دينارًا وحالَ علَيها الحَولُ فَفيها نِصفُ دينارٍ فَما زادَ فبِحسابِ ذلِكَ). "أخرجه أبو داود، صحيح"


والواجب في زكاة الأموال هو إخراج ما مقداره "2.5" في المائة إذا تحققت شروط زكاتها، ومنها أن يمرَّ عليها سنةً كاملةً، وأن تبلغ نصابها، أي أن يساوي مجموع الأموال عشرين مثقالاً من الذهب أو أكثر، أي خمسةٌ وثمانون غراماً من الذهب، أو مئتي درهمٍ من الفضة، أي خمسمئةٍ وخمسةٌ وتسعون غراماً من الفضة.


وحتى الأوراق النقدية المعاصرة إذا بلغ مجموعها المقدار المذكور سابقاً من الذهب أو الفضة فأكثر، ومضى عليها سنةً كاملةً وتحققت كامل شروط الزكاة، فيجب على صاحب المال أن يخرج ربع العشر منها؛ أي 2.5 في المائة.


والخمسةُ الدراهم من المئتين من الفضة، أو النصف الدينار من العشرين ديناراً من الذهب يساوي ربع العشر، أي بمقدار 2.5 من مقدارها، ومن أدلة ذلك ما كتبه أبو بكرٍ الصديق -رضي الله عنه- بكتابه إلى البحرين لما استُخْلِف يوجِّهُ أنس بن مالك -رضي الله عنه-، فقال في حديثه الطويل: (بسْمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ، هذِه فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتي فَرَضَ رَسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- علَى المُسْلِمِينَ، والَّتي أمَرَ اللهُ بهَا رَسولَهُ).


إلى أن قال فيه: (وفي الرِّقَةِ رُبْعُ العُشْرِ، فإنْ لَمْ تَكُنْ إلَّا تِسْعِينَ ومِئَةً، فليسَ فِيهَا شيءٌ إلَّا أنْ يَشَاءَ رَبُّهَا). "أخرجه البخاري"، والرقة هي الفضة، فذكر أنها إن بلغت مئة وتسعين فليس عليها زكاة، لأنَّ زكاتها تجب إن بلغت المئتين.


وثبت عن عائشة وعبد الله بن عمر -رضي الله عنهم- أنهم وصفوا فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- بأخذه المقدار الواجب للزكاة بقولهم: (كانَ يأخذُ من كلِّ عشرينَ دينارًا فصاعدًا نِصفَ دينارٍ، ومنَ الأربعينَ دينارًا دينارًا). "أخرجه ابن ماجه، صحيح"

1

لماذا كانت الإجابه غير مفيده
0/ 200
لقد تجاوزت الحد الأقصى من الحروف المسموحة
رجوع