ما حكم الشرع في طلاق لفظي مرتين، ثم طلاق بائن على يد مأذون مرة واحدة، هل يجوز الرجوع للزوج بعد ذلك؟ وما هي الشروط المطلوبة للرجوع؟
0
ما حكم الشرع في طلاق لفظي مرتين، ثم طلاق بائن على يد مأذون مرة واحدة، هل يجوز الرجوع للزوج بعد ذلك؟ وما هي الشروط المطلوبة للرجوع؟
0
0
السائل الكريم تحية طيبة، يقول تعالى: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، "البقرة: 229" فالطلاق يكون رجعياً في الطلقتين الأولى والثانية، ويحق للزوج إرجاع زوجته في فترة عدتها، وأمّا في الطلقة الثالثة فإنها تقع بائنة بينونة كبرى بمجرد إيقاع الطلاق، ولا فرق بين إيقاعه من قبل الزوج أو من قبل المأذون؛ إذ هو في حكم الوكيل بالطلاق.
وبوقوع الطلاق ثلاثاً، فإنّ الزوجة لا تحل لزوجها إلّا بشروط نبينها على النحو الآتي:
عزيزي السائل نوصيك بالرجوع إلى دائرة الإفتاء في منطقتك للوقوف على تفاصيل الطلقات السابقة؛ نظراً لأهمية التفاصيل في احتساب الطلاق من عدمه.
0
جميع الحقوق محفوظة © موضوع سؤال وجواب
أدخل البريد الإلكتروني لتتلقى تعليمات حول إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.