حياك الله السائل الكريم، وبارك الله لك، إذا كان الموظّفون المقصودون من المصارف التي بيّنها الله -تعالى- في كتابه الكريم فلا حرج في ذلك، وآية مصارف الزكاة هي قوله -سبحانه وتعالى-: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ). [التوبة:60]
ولتوضيح ذلك فإن كان هؤلاء العمّال لا يكفيهم دخلهم لحاجاتهم الأساسية وحاجة مَن يُعيلونهم من المأكل والمشرب والدواء والملبس وغيرها من الحاجات الضروية جاز إعطاؤهم الزكاة، لأنّهم من الفقراء أو المساكين، ومَن كان عليه دَيْن ولا يستطيع سداده لا حرج بإعطائه من مال الزكاة أيضاً؛ لأنّه يُعتبر من الغارمين.