0

هل تجوز الزكاة على من يملك أرض؟

أنا طالب في السنة الأولى في الشريعة، وأريد أن أحضّر لدرس الزكاة، وعرفت معلومات عديدة عن زكاة الخارج من الأرض، وعن حكم زكاة الأرض المتردد في بيعها، وغير ذلك، لكن سؤالي هو: هل تجوز الزكاة على من يملك أرضاً؟

08:38 24 أغسطس 2022 544 مشاهدة

0

إجابات الخبراء (1)

0

إجابة معتمدة
سندس أبو محمد
سندس أبو محمد . الشريعة
تم تدقيق الإجابة 08:38 24 أغسطس 2022

أهلاً ومرحباً بك، أجمع الفقهاء على أنّ الزكاة في حق غير المحتاج لا تجوز؛ سواء أكان عنده ما يملكه أم لا، أما بالنسبة إلى دفع الزكاة لمن يملك أرضاً، فقد تكلّم أهل العلم فيها على النحو الآتي:


  1. يجوز دفع الزكاة لمن يملك أرضاً أو عقاراً

والضابط في ذلك أن يكون العائد من هذه الأرض أو العقار مما لا يسدّ حاجته، ولا تتحقق به كفايته، أو كانت الأرض أو العقار ذوات أثمان زاهدة؛ إن باعها صاحبها لم يبقَ له ما يسدّ حاجته، والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن أصناف الناس الذين يستحقون الزكاة؛ فذكر منهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:


(ورَجُلٌ أصابَتْهُ جائِحَةٌ اجْتاحَتْ مالَهُ.. ورَجُلٌ أصابَتْهُ فاقَةٌ حتَّى يَقُومَ ثَلاثَةٌ مِن ذَوِي الحِجا مِن قَوْمِهِ: لقَدْ أصابَتْ فُلانًا فاقَةٌ، فَحَلَّتْ له المَسْأَلَةُ حتَّى يُصِيبَ قِوامًا مِن عَيْشٍ -أوْ قالَ: سِدادًا مِن عَيْشٍ).


  1. لا يجوز دفع الزكاة لمن يملك أرضاً أو عقاراً

وهذا لمن كانت حاجته تُسدّ من عائد الأرض أو العقار، أو كان ما يملكه منهما غالياً نفيساً؛ فإن باعه وأنفق على نفسه من الثمن، أو اشترى به ما يكفيه للعيش من عائده؛ فهذا لا يجوز دفع الزكاة إليه.


وتجدر الإشارة أنّ حدود الكفاية وسدّ الحاجة تختلف باختلاف حال الشخص؛ قال الإمام الشافعي: "قد يكون الرجل بالدرهم غنيًا مع كسب، ولا يُغنيه الألف مع ضعفه في نفسه، وكثرة عياله".

0

لماذا كانت الإجابه غير مفيده
0/ 200
لقد تجاوزت الحد الأقصى من الحروف المسموحة
رجوع
أسئلة ذات صلة