سألني أحد أصدقائي التجار عن جواز أخذ العربون من زبون تأخر عن موعد الشراء، وأحتاج إلى معلومات موثوقة من خلالكم عن حكم بيع العربون، وهل هو من البيوع المحرمة، حيث أذكر أني قرأت مرة حديث النهي عن بيع العربون؟ أرجو الإفادة مع الشكر.
0
سألني أحد أصدقائي التجار عن جواز أخذ العربون من زبون تأخر عن موعد الشراء، وأحتاج إلى معلومات موثوقة من خلالكم عن حكم بيع العربون، وهل هو من البيوع المحرمة، حيث أذكر أني قرأت مرة حديث النهي عن بيع العربون؟ أرجو الإفادة مع الشكر.
0
0
أهلاً ومرحباً بك، لقد راجعت هذه المسألة لدى دائرة الإفتاء الأردنية؛ فوجدت أن بيع العربون له صورتان، يترتب على كل واحدة منهما حكم خاص بها؛ أبينها لك على النحو الآتي:
وذلك بأن يدفع المشتري للبائع مبلغاً من المال قبل شراء سلعة محددة بنية حجزها، فإن تم عقد البيع كان هذا المبلغ جزءاً من ثمن الشراء، وإن لم يتم العقد عاد المبلغ للمشتري؛ فهذا حكمه الجواز عند الفقهاء؛ مستدلين بقوله -صلى الله عليه وسلم-: (المسلمونَ عند شروطِهم). [أخرجه البخاري]
وذلك بأن يدفع المشتري للبائع مبلغاً من المال قبل شراء السلعة، فإن تم البيع كان المبلغ جزءاً من ثمن الشراء، وإن لم يتم العقد أخذ البائع هذا المبلغ؛ وهذا الأمر غير جائز عند بعض الفقهاء من الحنفية والشافعية؛ مستدلين بالحديث الضعيف: (نَهَى رسول الله عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ). [أخرجه ابن ماجه، وضعفه ابن حجر]
وبناءً على ضُعف هذا الحديث؛ فقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بجواز هذا النوع من العربون، بشرط تحديد زمن الشراء بمدة محددة؛ فإن تم العقد احتسب من الثمن، وإن لم يتم كان من حق البائع؛ بكونه من خيار الشرط، وعلى هذا أفتت دائرة الإفتاء الأردنية.
0
جميع الحقوق محفوظة © موضوع سؤال وجواب
أدخل البريد الإلكتروني لتتلقى تعليمات حول إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.