عندما أغتسل من الحيض أستعمل معه الصابون، لكن أختي لا تغتسل إلا بالماء فقط، فاختلط علينا الأمر أيّنا اغتسالها الصحيح، فما حكم استعمال الصابون في الغسل من الحيض أو الجنابة؟
1
عندما أغتسل من الحيض أستعمل معه الصابون، لكن أختي لا تغتسل إلا بالماء فقط، فاختلط علينا الأمر أيّنا اغتسالها الصحيح، فما حكم استعمال الصابون في الغسل من الحيض أو الجنابة؟
1
1
أهلاً وسهلاً أختي الكريمة، الواجب على المسلم ذكراً كان أو أنثى، أن يغتسل غسلاً يطهِّره من الحدث الأكبر كالجنابة أو الحيض، ويكون ذلك بإفاضة الماء الطاهر على كافة أجزاء البدن، ولا يجب مع الغسل استخدام المواد المنظفة كالصابون، بل يكفي فيه الماء فقط لحصول الطهارة الشرعية من الجنابة أو الحيض، مع جواز استخدامها مع الغسل بالماء الطاهر المطهر قبل الغسل أو بعده.
لكن بشرط أن يكون الماء طاهراً لم تتغير إحدى صفاته، ولم يختلط فيه الصابون، بحيث لا يصبح الصابون غالباً على الماء؛ لأنَّ الطهور من الحدث الأكبر، يكون بالماء الذي بقي على صفته ولم يتغير.
ويكون الغسل الشرعي من الحدث الأكبر؛ بأن ينوي المسلم الغسل ناوياً الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، ثم يزيل النجاسة أو الأذى، ثمَّ يبدأ بالتسمية وغسل اليدين ثلاثاً، ثم يتوضأ وضوءه الصلاة، ثم يغسل رأسه، ويخلل شعره ولحيته جيداً بالماء؛ فيسكب الماء عليه ثلاث مرات.
ثم يفيض الماء على جميع البدن كله، ويقدم الأيمن عن الأيسر في غسل الأعضاء، ويقوم بتدليك الأجزاء التي قد يصعب وصول الماء إليها كالصرة ونحوها، ثم يغسل رجليه، وهذا الغسل يجزأه للقيام بالعبادات وأداء الصلاة، ولا يجب عليه الوضوء بعده، لأنه توضأ قبل الغسل؛ متأسياً بفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وذلك لما روته أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-؛ لما وصفت غسل النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: (أنَّ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- كانَ إذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كما يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أصَابِعَهُ في المَاءِ، فيُخَلِّلُ بهَا أُصُولَ شَعَرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ علَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ المَاءَ علَى جِلْدِهِ كُلِّهِ). "أخرجه البخاري"
1
جميع الحقوق محفوظة © موضوع سؤال وجواب
أدخل البريد الإلكتروني لتتلقى تعليمات حول إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.