قرأت أكثر من تعريف فقهي للماء الطهور، لكنني وجدت تعاريفَ عديدةً وفيها اختلافات، وكثيرًا من الأحكام المتعلقة به، فلم أعرف ما الصواب منها، فما ضابط الماء الطهور؟
0
قرأت أكثر من تعريف فقهي للماء الطهور، لكنني وجدت تعاريفَ عديدةً وفيها اختلافات، وكثيرًا من الأحكام المتعلقة به، فلم أعرف ما الصواب منها، فما ضابط الماء الطهور؟
0
0
حياك الله أخي السائل. إنّ الضابط في الماء الطهور هو أن يكون طاهراً في نفسه، مطهّراً لغيره، فلا يكفي للماء الطهور أن يكون الماء طاهراً، وذلك لأن هنالك أنواعاً كثيرة للماء الطاهر؛ ولكنّ لا يجوز الوضوء بها؛ مثل ماء الزهر، أو ماء الزعفران، أو الشاي، أو الحليب، وغيرها، فهذه الأنواع هي في نفسها طاهرة، إلّا أنّه لا يجوز الوضوء بها.
إذن فالضابط بالماء الطهور، هو الماء الذي لا يتغيّر صفاته؛ فيكون بلا لون، ولا رائحة، ولا طعم، ومن الأمثلة على الماء الطهور: ماء البحر، وماء النهر، وماء السماء، قال الله- تعالى-: (وَيُنَزِّلُ عَلَيكُم مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ)، "الأنفال: 11" أي الماء الباقي على خلقته، ولم يتغير.
0
جميع الحقوق محفوظة © موضوع سؤال وجواب
أدخل البريد الإلكتروني لتتلقى تعليمات حول إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.