توفي رجل ولديه زوجة وولدان من الذكور وبنت واحدة، فكيف يقسم الميراث بينهم؟
0
توفي رجل ولديه زوجة وولدان من الذكور وبنت واحدة، فكيف يقسم الميراث بينهم؟
0
0
حياك الله السائل الكريم، يكون نصيب الورثة كما يأتي:
تستحق الثمن؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله -تعالى-: (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ). "سورة النساء: 12"
عصبة بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأصل المسألة ثمان حصص، وتقسيم الحصص كالآتي:
تستحق حصة واحدة.
يستحقون السبع حصص الباقية، للذكر مثل حظ الأنثيين، والسبع حصص لا تقسّم على عدد حصص الابنين والبنت، فنضرب أصل المسألة (8) بعدد حصصهم (5)، فيصبح أصل المسألة (40) حصة.
ويصبح تقسيم الحصص كما يأتي:
تستحق خمس حصص.
بقي لهم (35) حصة، لكل ابن (14) حصة، وللبنت (7) حصص.
0
جميع الحقوق محفوظة © موضوع سؤال وجواب
أدخل البريد الإلكتروني لتتلقى تعليمات حول إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.